نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 243
ينصرف إلى ما كان الجهالة في نفس العوضين بأنفسهما ، لا يقيدهما . ولو سلم فلا أقل من كون جهالتهما كذلك قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، فلا يشمل ما إذا كانت الجهالة بالسراية من القيد . لكنه كما ترى . إن قلت : لو سلم سراية الجهل ، فإنما يوجب بطلان العقد ببعض مراتبه ، لا بتمامها ، بناء على كون العقد المشروط بتعدد المطلوب . قلت : لو سلم كونه كذلك ، فإنما يبخل ، ويبقى ببعض مراتبه ، لو كان العقد جامعا لتمام الشرايط المعتبرة فيه ، ومنها أن لا يكون غرريا فافهم . نعم للخصم أن يقال : إن المتيقن ، هو ما إذا كانت الجهالة في العوضين ولو بالسراية ، ولم يحرز كون الشرط قيدا لأحدهما ، بل لعله كان قيدا لنفس البيع ، ولعله يرجع إلى ما أفاده العلامة أعلى الله مقامه ، من تعليل عدم ضرر جهالة الشرط بأنه تابع ، أي تابع البيع لا تابع المبيع - إلى آخر كلامه - . يتوجه عليه أن جهالة التابع ، إنما يسري إذا كان مما لا يقصد في البيع ، كأساس الجدران ونحوها ، لا مثل الشرط المقصود بالخصوص في البيع . فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( لأن بيعه له يتوقف على ملكية المتوقفة على بيعه - الخ - ) . لا يخفى عدم توقف ملكيته على بيعه ، ولعل توهم التوقف عليه ، إنما كان لأجل أنه شرط ، ولا يكاد يؤثر المقتضي بدونه ، لكنه فاسد ، فإن بيعه وإن كان شرطا ، إلا أنه لا بمعنى كونه جزء العلة وما يلزم من عدمه العدم ، بل بمعنى آخر كما مر ، وإلا لزم الملكية في البيع قبل حصول الشرط مطلقا ، أي شئ كان شرطا . لا يقال : لا يعقل بيع الشئ من مالكه البايع ، فشرط بيعه منه في نفسه غير معقول . فإنه يقال : إنما لا يعقل إذا كان الشرط بيع ملكه الفعلي ، لا بيعه منه بعد خروجه عن ملكه ، وصيرورته ملكا للمشتري . وبالجملة ، يكون الشرط ، بيع المشتري للمبيع منه ، بعد ما ملكه وصار له ، فلا تغفل .
243
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 243