نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 242
بالاشتراط ، لقصد عدم ترتب بعض لوازمه وأحكامه ، مما له شرعا أو عرفا ، وثالثة على نحو قصد إلى ما لا ينافيه الاشتراط ، وإن كان ينافيه بظاهره ، كما إذا أريد مع اشتراط عدم الثمن في الصيغة بلفظ ( بعت ) التمليك بلا عوض . ومن الواضح أنه يكون قصده بمكان من الامكان وإن كان خلاف ظاهر ( بعت ) . فإن كان اشتراط المنافي على النحو الأول ، فلا عقد ولا شرط ، سواء لم يقصد إلى مضمون العقد حقيقة من رأس ، أو بدأ له بعد انشائه ، فأتى بما يناقضه وينافيه ، وإن كان على النحو الثاني ، فالشرط غير نافذ ، لمخالفة للكتاب أو السنة ، وكذا العقد ، لو قيل بكون الشرط الفاسد مفسدا ، وإن كان على النحو الثالث ، كان عقد لما قصده فيقع . إلا أن يقال ، باعتبار لفظ خاص في عقده فتأمل فيما ذكرناه ، لكي تعرف أن اشتراط ما ينافيه طاهر العقد ، يختلف صحة وفسادا ووجها فيما يفسد . فلا تغفل . قوله ( قدس سره ) : ( ولو شك في مؤدى الدليل ، وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر - الخ - ) . إنما وجب الرجوع إليها ، فيما إذا الشك فيه إلى الشك في مخالفة الشرط للكتاب أو السنة . وأما إذا رجع الشك فيه ، إلى الشك في أن الاشتراك مع القصد إلى ما هو حقيقة العقد ، موجب للمناقصة في القصد ، فلا يجدي الرجوع إليها ، كما لا يخفى . بل يكون في الحقيقة شكا في أصل تحقق العقد والشرط . وكذا لو رجع الشك فيه إلى الشك في أن الشرط ينافي حقيقته هذا العقد ، وأنه مع الشرط يصير حقيقة أخرى ، كما عرفت في النحو الثالث ، فحينئذ شك في تحقق تلك الحقيقة ، ولا يشك في تحقق ما قصده ، ولا أصل يرجع إليه في اثبات تلك الحقيقة ، وترتيب آثارها الخاصة ، ولا حاجة أصل أصلا في ترتب آثار ما قصد ، كما لا يخفى . فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( لكن الانصاف إن جهالة الشرط يستلزم - الخ - ) . وذلك لأنه قيد للبيع ، أو أحد العوضين ، وليس بأمر مستقل في ضمن عقده ، قصارى ما يمكن أن يقال ، إن اطلاق النهي عن بيع الغرر
242
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 242