نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 225
كما كان في غاية الوجاهة للاطلاق ، والاستصحاب ، لو قيل باشتراط ظهور العيب ، على ما مرت الإشارة إليه غير مرة . قوله ( قدس سره ) : ( وحيث لم يدل التصرف عليه - الخ - ) . حيث إن غايته الدلالة على الرضا بالبيع ، وامساك المبيع ، وهو أعلم من إمساكه بالأرش ، أو مع إسقاطه . نعم لو جعل التصرف كاشفا عن اسقاط الخيار ، لا التخاير واختيار أحد طرفيه ، كما هو لازم ما بني عليه في بيان حقيقة الخيار ، من أنه ملك فسخ العقد ، وعدمه لكان التصرف موجبا لسقوط الأرش أيضا . فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين - الخ - ) . فيه ، مع منع الاختصاص ، أنه لو سلم ، فلا يكون دليل على ثبوت الخيار فيه بالخصوص ، إلا أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب ، فلا بد منها في اثبات جواز الرد ، فلا يكون هذه إضافة كما جعلها ، كما لا يخفى ، مع أنها لا يجري إلا بناء على اشتراط ظهور العيب . ودليل نفي الضرر ، لا يعمه ، لأجل معارضة ضرره بضرر البايع بالفسخ ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( والأول أولى - الخ - ) . بل الثاني ، وذلك لأن الأول يستلزم إما الالتزام باختلاف البيوع بحسب قصد المتبايعين ، وكون صحة البيع مما يجعل مقابلا بالمال في غير الربويين ، ولا يجعل مقابلا به فيهما ، أو الالتزام بلزوم الربا في بيع أحد الربويين بالآخر مع عيب أحدهما ، فيما إذا لم يكن المعيب زائدا على الصحيح ، ليقع الزيادة بإزاء الصحة في الآخر ، ولا يكاد يلتزم بأحدهما أحد ، ضرورة عدم اختلاف البيوع ، وبطلان بيع الربويين ، مع زيادة أحدهما ولو في طرف المعيب . وهذا بخلاف الثاني ، فإنه لا بد في الالتزام تمشى الربا في الفسخ مع الأرش ، فإنه وإن كان ليس ببيع ولا عقد ، بل حل البيع والعقد واعتبارا ، إلا أنه في الحقيقة تمليك بالعوض . هذا ، مع أنه ظاهر كلام العلامة ، بل صريحة في مسألة ما إذا كان المبيع آنية من ذهب أو فضة ، حيث قال
225
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 225