responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


التبري ، لم يدل إلا على سقوط الخيار . وعموم أدلتها ، أو اطلاقها يبقى سالما عن المخصص أو المقيد . نعم لم يكن لها عموم أو إطلاق يشمل صورة التبري ، فالمرجع هو أصالة عدم ثبوتها معه ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الظاهر الدلالة الرد ، خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر ، هو رد العيوب - الخ - ) .
بل ظاهرها رد ما كان به العيب ، بل لو فرض كون الرد في الدليل متعلقا بالمعيوب ، لم يكن ظاهرا في خصوص ما هو المعيوب حال الرد ، لقوة احتمال أنه بلحاظ حال تلفه بالعيب ، أخذ هذا عنوانا له ، ولا يلزم مجاز ، بناء على كون المشتق حقيقة في خصوص من تلبس ، وإن زال عنه العيب حين الرد ، كما لا يلزم في مثل " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " 1 و " لا ينال عهدي الظالمين " 2 وإن لم يكن متلبسا بالمبدء حال القطع والنيل ، وذلك لأن الاطلاق يعم حال الزوال ، فاستصحاب الخيار بلا اشكال ، ضرورة أن العيب يعد عرفا من العوارض والأحوال ، لا من المقومات ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وأما الأرش ، فلما ثبت استحقاق المطالبة به ، لفوات وصف الصحة حال 3 العقد ، فقد استقر بالعقد - الخ - ) .
لا يخفى اتحاد الرد الامساك مع الأرش سببا وموضوعا ، فلو كان العقد على المعيب موجبا لاستقرار المطالبة بالأرش ، لكان موجبا لاستحقاق الرد ، وذلك لبداهة أن العقد لم يوجب خصوص الأرش ، بل إنما أوجبه لأجل أنه ضميمة أحد طرفي الخيار ، فكيف يكون العقد على المعيب موجبا لاستقرار المطالبة ، دون استقرار الاستحقاق . وما ذكره من ظهور أدلة الرد ، خصوصا بملاحظة أن الصبر على المعيب ضرر ، لو سلم ، فهو بعينه جار في الأرش ، فالقول بالتفصيل بين الأرش والرد ، لا وجه له أصلا ، كما أن القول بثبوتهما ،


1 - المائدة : 38 . 2 - البقرة : 124 . 3 - وفي المصدر : . . . . لفوات وصف الصحة عند العقد . . .

224

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست