responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 213


أنهما لا يوجبان تغييرا فيها أصلا ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا ، دل على سقوط الخيار 1 لكل تصرف - الخ - ) .
أي لكل تصرف كان من قبيل التصرف الذي دل عليه النص في خيار الحيوان ، ولا يبعد مساعدة العرف عليه ، وإنما لا يساعد على شموله ، لمثل الأمر بغلق الباب ، وعليه فالبينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين قائمة ، فافهم .
ثم إنه ظهر بذلك أن الظاهر أن سقوط الخيار باحداث شئ في المبيع ، إنما هو لأجل الرضا ، والالتزام ، كما أشرنا إليه هيهنا ، وبيناه في خيار الحيوان ، لا تعبدا ، فلا بد من الاقتصار على التصرف الملازم للرضا بمثل ما مثل به في النص في خيار الحيوان ، فتأمل جيدا في المقام .
قوله ( قدس سره ) : ( ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط - الخ - ) .
يمكن أن يقال : إن مقتضى ذلك أن يكون التصرف الكاشف عن الرضاء بالبيع مسقطا ، ولو كان قبل العلم ، ولا يلزم أن يكون الرضاء به بعنوان أنه بيع المعيب ، كما لا يلزم في الفسخ الذي هو طرفه وعدله ، فلو فسخ قبل العلم بالعيب ، لا ينفسخ إلا إذا قيل باشتراط الخيار بظهور العيب .
وبالجملة طرفا الخيار ، الرضا بالبيع الواقع على المعيب ، وفسخه ، فلو كان له الخيار واقعا لأثر التخاير واختيار الرضاء ، أو الفسخ ، وإن لم يعلم بثبوته له ، ولا يعتبر في سقوطه بالتخاير ، العلم بثبوته ، فإنه وضع لا تكليف ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( خصوصا ما إذا كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنص برد الجارية - الخ - ) .
وهو ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه بعد ما سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس لها


1 - وفي المصدر : دل على سقوط الخيار هنا بكل تصرف .

213

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست