responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 168


قوله ( قدس سره ) : ( فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمساه ارتفع الخيار ، فلا يعتبر الخطوة - الخ - ) .
قضية اطلاق الافتراق عدم ارتفاع الخيار ما لم يحصل الافتراق المطلق وبقائه ما دام صدق الاجتماع ، بالجملة ، فمقتضى الاطلاق كون الغاية للخيار هو الافتراق المطلق ، لا مطلق الافتراق ، كي يرتفع بالاضافي ، ولو بمسماه ، فلا تكفي الخطوة والخطوتان ، بل لا بد مما يصدق معه ، أنهما افترقا بقول مطلق . ولعله وجه أنه مشى ( عليه السلام ) خطا ولم يقتصر على خطوة ولا خطوتين 1 فافهم . اللهم إلا أن يدعى قيام الاجماع هي كفاية الخطوة ، وهو كما قوى .
قوله ( قدس سره ) : ( فذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن - الخ - ) .
لا يتصف الحركة بالافتراق ، كالسكون أصلا ، وإنما هما معا سبب واحد بحصوله لكل من الساكن والمتحرك بنحو حصوله للآخر ، بلا تفاوت ، كما لا يخفى . وبالجملة الافتراق القائم بالاثنين كما يحصل بحركة كل إلى جانب آخر يحصل بحركة أحدهما ، وسكون الآخر من غير فرق بين الصورتين في عدم اتصاف الحركة به ، بل إنما كان حصوله لهما بدخلهما ، فتفطن .
قوله ( قدس سره ) : ( ومنه يظهر أنه لا وجه للاستدلال بحديث رفع الحكم عن المكره 2 للاعتراف بدخول المكره - الخ - ) .
يمكن أن يقال ، إن الاعتراف بذلك لا يمنع عن استدلال بحديث الرفع في غير هذه الصورة ، إذ لعل وجه الاعتراف حسبان أظهرية أدلة قابلية الاقتران في شمول هذه الصورة من دليل الرفع ، وإلا فلا وجه للذهاب إلى عدم سقوط الخيار في غير الصورة ، مع اطلاق ما دل على سقوطه بالافتراق من


1 - وسائل الشيعة : 12 / 347 - ب 2 . 2 - وسائل الشيعة : 11 / 295 - ح 1 .

168

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست