نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 165
لولاه ، بخلاف ما نحن فيه ، غير فارق ، بعد اشتراكهما في كون الشرط في خارج السبب ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( لم يصح لصحة النذر - الخ - ) . عدم صحة البيع والشرط بناء على أن النذر المتعلق بالعين ، يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له ، إنما يكون فيما إذا لم يتمكن من استرجاع العين باستيهاب ، أو شراء ، أو نحوهما وإلا فليس شرط سقوط الخيار بمناف له ، كما لا يخفى . لكن قد عرفت أن الأقوى أن النذر لا يوجب ذلك ، وكذلك الشرط . قوله ( قدس سره ) : ( فحوى ما سيجئ من النص الدال - الخ - ) . لا يخفى امكان منع الفحوى ، فإن السلطنة على أعمال الخيار بايجاب كفسخه ، لا يستلزم السلطنة على أصل الخيار باسقاطه وابقائه بوجه ، فضلا عن الفحوى ، كما أن تسلط المالك عن الملك ، غير مستلزم لتسلطه على الملكية بحيث يتمكن من رفع اليد عنها والاعراض عن الملك على القول بتأثيره ، إنما هو من أن حاء السلطنة على نفس الملك لا الملكية ، ويكون حاله حال الأسباب الناقلة ، ولو سلم أنه من باب السلطنة على الملكية ، فإنما هو بدليل علي حده ، لا بفحوى دليل السلطنة على المال 1 ، ولذا كان محل الخلاف والاشكال . لا يقال : دلالة الاسقاط على الرضاء بالبيع ، أقوى من دلالة التصرف عليه ، وقد علل الإمام ( عليه السلام ) سقوط الخيار بأنه الرضاء 2 . فإنه يقال : إنما الكلام في سقوط الخيار بالاسقاط بنفسه ، لا بما هو كاشف عن أعمال الخيار بالرضا بالبيع ، واقراره وإلا لم يكن بمسقط على حدة ، فضلا عن كونه هو المسقط الحقيقي ، كما أفاده قدس سره . وبالجملة ، الكلام إنما يكون في أن حق الخيار ، أو غيره من الحقوق هل
1 - بحار الأنوار : 2 / 272 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 351 - ب 4 - ح 1 .
165
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 165