responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 164

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


نفوذ بيعه . ومن هنا ظهر الحال في شرط الاسقاط . فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( بقي الكلام في أن المشهور ، إن تأثير الشرط - الخ - ) .
ربما يشكل صحة شرط عدم الخيار في السابق ، ولو قيل بصحة الشروط الابتدائية ، أو كان في ضمن عقد آخر بأن شرط عدمه يرجع إلى شرط عدم تأثير العلة التامة لأثرها ، فإن البيع مطلقا ، وإن لم يكن بعلة تامة كما عرفت ، إلا أن البيع المطلق يكون علة تامة ، والبيع حسب الفرض وقع مطلقا لا مقيدا .
وبالجملة البيع مع هذا الشرط السابق ، وقع كما إذا لم يكن شرط أصلا ، كما لا يخفى . وهذا بخلاف ما إذا وقع شروطا بعدم الخيار ، فشرط عدمه في خارجه ، لا يوجب تفاوتا في ناحيته .
فإن قلت : نعم ، لكنه يستكشف بدليل الشرط أيضا أن البيع المطلق مقتضي ، وليس بعلة تامة .
قلت : أنى لدليل هذا الشرط ، هذا الشأن حيث لا يحدث بنفسه خصوصية موجبة لطرو عنوان آخر عليه ، فيحكم بحكم آخر لا يقتضيه بنفسه ، بل يقتضي نقضه أو ضده . ومجرد عنوان كونه مما شرط خارجا عدم الخيار فيه ، ليس مما يلتفت إليه في عناوين الأفعال ، وإلا كان باب احتمال منع ما يطرء عليه من قبيل هذا العنوان ، مفتوحا من وجوه لا تعد ولا تحصى ، ولا يجوز سده بالرجوع إلى دليل ثبوت الخيار ، إلا إذا قيل بكون مقتضاه فعليا بملاحظة مثل الوجود المنتزعة من الأمور الخارجية ، وحينئذ يقع التعارض بينه وبين دليل الشرط ، ولا شبهة في كونه أظهر . هذا مع قطع النظر عن استثناء الشرط المخالف للكتاب أو السنة ، ومعه فالأمر أوضح ، فتدبر . هذا كله بملاحظة نفس دليل الخيار والشرط ، لكن صحيحة مالك بن عطية 1 ، لا يخلو من الاشعار ، بل الدلالة على نفوذ شرط عدم الخيار في الخارج ، والفرق بين موردها ، وما نحن فيه ، بكون الشرط في المورد ليس سابقا على ما يوجب الخيار


1 - وسائل الشيعة : 16 / 95 - ب 11 - ح 1 .

164

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست