responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 161


قوله ( قدس سره ) : ( قد يستشكل التمسك بدليل المشروط - الخ - ) .
كما يشكل من وجه آخر وهو أن عدم الخيار كثبوته ، من الأحكام ، لا من الأفعال التي تحت الاختيار ، كي يصح شرطه ، ويجب الوفاء به .
وبالجملة " المؤمنون عند شروطهم 1 " لا يوجب أن يكون الشارط مشرعا ، وإنما يوجب الوفاء فيما صح له التسبب إليه لولا الشرط شرعا حتى يجب بشرطه الالتزام به ، وليس له جعل حكم أو نفيه لولاه بنحو ، فيلزمه بشرطه ، كما هو واضح .
والجواب إن الحقية كالملكية من الاعتبارات العقلائية التي يتوسل إليها بما جعل سببا لها ابتداء أو امضاء ومنشأ لانتزاعها ، والشرط جعل شرعا من أسبابها ، لعموم وجوب الوفاء بالشروط 1 .
لا يقال : إنما الخيار من الحقوق لا عدمه .
لأنا نقول : إذا كان ثبوته مما صح له التوسل إليه ، وكان مما يقدر عليه ، كان عدمه كذلك ، إذ لا يعقل أن يكون أحد الطرفين تحت الاختيار ، دون الآخر . فتفطن .
قوله ( قدس سره ) : ( فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط 1 ، عين لزوم العقد - الخ - ) .
فلا يتوقف على لزومه ، فيدور . وبالجملة مجرد دليل نفوذ الشرط ، كاف في الحكم بلزوم الشرط ، والعقد من غير توقف في البين بين اللزومين .
فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وبعبارة أخرى ، المقتضي للخيار ، العقد بشرط لا - الخ - ) .
وقد عرفت عدم صحته وأن المنساق من اطلاق مثل ( البيعان ) هو ثبوت الخيار اقتضاء ، لا بنحو العلية والفعلية ، ولو سلم الانسباق ، فلا بد من الحمل عليه ، لا العقد بشرط لا توفيقا ، إذا ظهور هذه القضية في الطبيعة


1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .

161

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست