responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160


لرجحناها به على أدلة الخيارات ، فتفطن .
قوله ( قدس سره ) : ( لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع - الخ - ) .
لا يخفى أنه بمجرد كونها مسوقة لذلك لا يرتفع المعارضة من البين ، بداهة تحققها لو دلت على ثبوته فعلا مطلقا ولو بملاحظة الطواري ، وإنما يرتفع المعارضة لو كانت مسوقة لبيان ثبوته اقتضاء ، من غير نظر إلى الطواري أصلا ، كما هو مقتضى التوفيق بينها وبين ما دل على الأحكام للعناوين الطارية عليها ، بحيث لا يرتاب فيه ولا شبهة تعتريه ، لو كانت ظاهرة في ثبوتها فعلا مطلق ولو مع طروها ، وإلا بأن لم يكن دالا إلا على ثبوتها اقتضاء ، كما هو ليس ببعيد ، فلا يكون أدلتها معارضة بادلتها أصلا ، كي يوفق بينهما ، كما لا يخفى .
وكيف كان هو أدلة أحكام الطواري ، وأدلة الشروط بالإضافة إلى أدلة الخيار من هذا القبيل ، فلا اشكال في لزوم اتباعها ، إما لعدم معارضتها بها ، أو توفيقا بينهما . وأما دعوى تبادر صورة الخلو عن الاشتراط في دليل الخيار ، كما سيأتي التصريح منه ( قدس سره ) : ( فمجازفة ، ضرورة أنه لو لم يكن دليل المشروط ، لم يظن بأحد أن يدعي تبادر صورة الخلو عن دليله ، ولذا لو أخل بواحد من شروط نفوذها في شرط عدم الخيار يحكم بثبوته لا محالة ، مع أنه لو كان الدعوى صادقة ، فلا دليل على ثبوته مع شرط عدمه ، وإن أخل بشرطه ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الشرط في ضمن العقد الجايز لا يريد حكمه - الخ - ) .
لا محيص عن تبعية مثل هذا الشرط للعقد وإن قلنا بلزوم الشرط في ضمن العقد الجايز نفوذه ، وأن المتيقن من تخصيص أدلة الشروط ، هي الشروط الابتدائية ، وذلك لعدم امكان بقاء هذا الشرط مع انحلال العقد ، كما هو واضح ، وكذا الحال في كل شرط وعقد جايز كان موضوعا له ، ومما يتقوم به ، فتفطن .

160

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست