responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 158


وأما ما أفاده - ره - من أن اقدام المتبايعين مع علمهما بالانعتاق على المشتري ، اقدام على اتلاف ماليته ، والاقدام عليه كأنه شرط سقوط الخيار في العقد ، إنه حق في العين ، ففيه إنهما ما أقدما إلا على نفس المعاملة الموجبة للانعتاق المحكومة بالخيار إلى الافتراق والحاصل إن الخيار ليس من أحكام المعاملة المستتبعة للانعتاق ، بل هما معا من آثار نفس ما أقدما عليه من العقد على العبد ، كما هو قضية دليلهما ، فلا بد من ترتيب كل منهما عليه إذا لم يكن بينهما تناف ، وترتيب خصوص ما كان العقد علة تامة له ، أو لعلته التامة دون الآخر ، لو كان بينهما الشافي ، وعدم ترتيب واحد منهما لو لم يكن بينهما تفاوت في السنبة إلى العقد مع التنافي ، لاستحالة الترجيح بلا مرجح ، ولا يتفاوت فيما ذكرنا بين كون تأثير العقد في الخيار أو الانعتاق بلا واسطة أو معها ، بل التفاوت إنما يكون بما أشرنا إليه ، كما لا يخفى . وقد انقدح بما حققناه موارد النظر فيما أفاده ( قدس سره ) أو نقله في المقام . وعليك بالتأمل التام في أطراف الكلام .
قوله ( قدس سره ) : ( فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه - الخ - ) .
لا يخفى أن رفع الخيار بالاتلاف أو النقل ، إنما هو لأجل أنه الرضاء بالعقد وكاشف عن امضائه ، وأين هذا من الاقدام على عقد يترتب شرعا عليه الخيار ، والانعتاق معا بمقتضى دليلهما ، كما أشرنا إليه ، فيكون كل منهما أثرا شرعا لما أقدما عليه ، لا ما أقدما عليه خارجا ، كي يكون أولى بالدفع ، مع أنه مجرد اعتبار في قبال دلالة غير واحد من الأخبار 1 على ثبوت الخيار ، ولعله أشار إلى بعض ذلك بأمره بالتأمل ، فتأمل قوله ( قدس سره ) : ( وإن تردد في القواعد بين استرداد العين - الخ - ) .
وجه تردده ، التردد في كون الملك مطلقا سبيلا منفيا ، أو كون المنفي ، هو خصوص الابتدائي ، والملك الحاصل بالفسخ ، وإن كان بحسب الحقيقة ابتدائيا يتلقاه الفاسخ من المفسوخ عليه من الحين ، إلا أنه عادة الملك


1 - وسائل الشيعة : 12 / 345 .

158

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست