responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 157


ولو تقديرا ، فإنه لا يترتب على ملكه له ، لو قدر سوى الانعتاق . فلا يبقى مجال للانتقال منه إلى البايع ، فيمتنع الخيار بامتناع شرطه فيه أنه إنما يترتب الانعتاق على ملكيته له حقيقة ، وأما الملكية التقديرية ، فلا يترتب عليها ، إلا ما لأجله تقديرها ، وفيما نحن فيه يكون تقديرها لأجل انتقال .
لا يقال : ملكية المشتري للمنعتق عليه ، المعقبة بالانعتاق ، ليست بحقيقية ، بل تقديرية ، فإنه لو سلم هذا فإنما يكون تقديرها هيهنا لأجل ذا توفيقا بين ما هو قضية البيع من التمليك وما دل على الانعتاق به ، لا أن تقديرها مطلقا مستلزم للانعتاق .
وبالجملة لا بد في الانعتاق في البيع ، من التقدير ، لا أنه يترتب عليه لا محالة في أي مقام ، بل لا يكاد يترتب عليه ، إلا ما تدعوا الضرورة وضيق الخناق إلى التقدير لأجله ، وفي المقام ليس إلا تلقي الفاسخ عن المفسوخ عليه ، لا الانعتاق . هذا ، مع أن تلقي الفاسخ عنه لا يتوقف على صحة تقدير الملك واعتباره ، فيما إذا تعذر تلقيه العين بنفسه ، فإنه وإن كان التلقي كذلك متعذرا ، إلا أنه لا يتعذر تلقي ملك العين ببدلها ، فكأن العين محفوظة ببدلها وبماليتها ، فتنقلب بالبيع بنفسها ، ورجعت بالفسخ ببدلها . وتصحيح التلقي عن المفسوخ عليه بذلك ، ليس بأقل من تصحيحه بالتقدير ، فإن فيه اعتبار الملكية ، ولا ملكية حقيقة ، وفي ذلك اعتبار بقاء العين المملوكة ، ولا بقاء لها كذلك . ولا يخفى أنه لا بد في أصل العقد بالفسخ من أحد الاعتبارين ، وإلا لم يكن فسخا وحلا ، بل كان عقدا على حده .
فانقدح بذلك أنه بناء على القول بأن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين لو كانت موجودة ، وبدلها إن كانت تالفة ، لا محيص عن أن الفاسخ يتلقى الملك عن المفسوخ عليه . غايته التلقي عليه بالبدل ، وعلى القول الأول تقدير تلقي العين بنفسها .
فتلخص إن شرط صحة الفسخ ، وهو تلقي الفاسخ عن المفسوخ عليه تقديرا بأحد الاعتبارين ، حاصل على كل حال ، فلا يكون هناك مانع عن إعمال دليل الخيار .

157

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست