نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 101
اطلاقه ، لو كان ، وإلا فأصالة الفساد . قوله ( قده ) : ( ثم الظاهر من لفظ الكافر - الخ - ) . بل الظاهر من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله ، وإن لم يحكم بنجاسته ، وحكم بنجاسة من حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام ، وكونهم في الخباثة مثلهم ، أو أشد ، لا يقتضي الاشتراك في تمام الأحكام ، وكذلك اطلاق الكفر عليهم في بعض الأخبار ، لا يقتضي ترتيب جميع الآثار عليه ، مع وضوح أنه بلحاظ ماله من الخباثة الذاتية التي لا يبعد أن يكون مقتضية لاشتراكه مع الكافر في أحكامه ، لولا شرافة إسلامه . قوله ( قده ) : ( إلا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي فتأمل ) . لا وجه له ، لعدم جواز تخصيص اعتبار العلم ببعض الأفراد والموارد ، نعم يمكن دعوى عدم حصول العلم هيهنا على صحة البيع واقعا على تقدير الكذب ، بسبب نفوذ الاقرار عليه ظاهرا ، وعدم كون التملك والمالكية ، سبيلا وسيارة ، فتأمل جيدا . قوله ( قده ) : ( لقوله ( عليه السلام ) في عبد كافر أسلم : اذهبوه فبيعوه 1 - الخ - ) . يمكن أن يكون قوله ( عليه السلام ) : اذهبوه ، بيان الحكم ، وأن بيعه عليه ، تكليف المسلمين ، ويمكن أن يكون إذنا لهم في بيعه ، لولايته ( عليه السلام ) ، حيث إن بيعه عليه ، على خلاف القواعد المتيقنة ، فلا محيص إلا عن الاقتصار على المتيقن من رعاية الإذن ممن احتمل ولايته عليه من الفقيه في حال الغيبة ، بل العدول مع تعذره . نعم فيما إذا تعذر ، فلا يبعد دعوى حصول القطع بنفوذ بيع سائر المؤمنين ، للقطع بأنه مطلوب على كل حال . قوله ( قده ) : ( ويمكن أن يبتني على أن الزائل العائد ، كالذي لم يزل - الخ - ) .
1 - وسائل الشيعة : 12 / 282 - ب 28 - ح 1 .
101
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 101