نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 8
لا يخفى امكان إرادة ما ذكره ، من معناه في هذه الاطلاقات ، لو لم نقل بظهورها فيه ، وجعله بهذا المعنى من العقود ، بملاحظة أنه لا بد في تحققه من العقد ، قبالا للمعاني الايقاعية ، كالطلاق ، والعتاق ، ونحوهما . قوله ( ره ) : ( ثم إن الشهيد ره - الخ - ) . اعلم أن الصحة والفساد ، لما كان من الأمور المتضايفة ، لا يكاد يتصف الشئ بواحد منهما ، إلا إذا صح تواردهما عليه ، فما لا يتصف بالفساد أصلا ، لا يتصف بالصحة أيضا ، كان البيع بمعنى التمليك مطلقا ، حقيقيا كان أو انشائيا ، لا يتصف بواحد منهما ، بل يكون مع علته ، ولا يكون بدونها ، وكذا البيع بمعنى النقل والانتقال ، وإنما يتصف بهما البيع ، بمعنى الايجاب ، والقبول ، فيكون صحيحا لو كان واجدا لما اعتبر في تأثيره ، وفاسدا فيما إذا كان فاقدا ، لكله ، أو بعضه ، فلا ينافي ذلك ، تأثيره شيئا آخر ، إذا لم يكن مما يترقب منه ، أو لم يكن فعلا مما يتوسل به إليه ، وإن كان في نفسه مرغوبا ، لو كان مما يتوسل إليه ، لكن لا وحده ، بل مع أثر آخر ، فإن الصحة والفساد ، من الأمور الإضافية ، فيصح أن يتصف بالصحة ، بملاحظة أثر ، وبالفساد ، باعتبار آخر . ثم لا يخفى أن ما نقله عن الشهيد الثاني ( ره ) هيهنا ، ينافي ما نقله عنه سابقا من كون اطلاق البيع على العقد ، مجاز ، بعلاقة السببية ، إلا أن يكون مراده ، كون اطلاقه عليه ، مجازا في الأصل ، وحقيقة بالنقل ، فتأمل . قوله ( ره ) : ( فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف - الخ - ) . فينكشف باطلاقها ، أن الصحيح عندهم ، يكون صحيحا عند الشارع ، ولا يخفى أنه إنما يجدي ، فيما شك في اعتباره شرعا ، وقد علم عدم اعتباره عرفا . قوله ( ره ) : ( فيستدل باطلاق الحكم يحله - الخ - ) . أي يستدل باطلاقه على كون البيع الإنشائي ، بمثل ( بعت ) ، على اطلاقه من دون اعتبار ما شك في اعتباره ، يكون مؤثرا نافذا ، غاية الأمر ، قد علم تقييده بالقبول . ومن هنا ظهر أنه على الوجهين ، يكون المراد بالبيع ، هو
8
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 8