نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 71
بها الرضاء الذي لا بد منه في صحة المعاملة ، ومع فساد الشرط الذي هو قيدها ، لا يكون منه رضى بالمعاملة . فإنه يقال : الإجازة إنما تكون مقيدة بالشرط ، وقد حصل على الفرض ، فكما يحصل في الفرض بها الانتساب والإضافة ، يحصل بها الرضاء ، كما لا يخفى . فتدبر جيدا . قوله ( ره ) : ( ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف والنقل - الخ - ) . فإنه على القولين يكون للإجازة دخل في السبب ، غايته بنحو الشرط المتأخر على الكشف ، والشرط المتقدم على النقل . نعم على الكشف الحقيقي الذي لا يكون للإجازة دخل أصلا في السبب ، بل كانت كاشفة عن تمام السبب ، لا يكون حينئذ تصرفا ماليا ، فينفذ ممن حجر عليه في ماله . قوله ( ره ) : ( وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك - الخ - ) . أي بعض ما ذكر في مقام التفصي عما أشكل به في نفوذ الإجازة في بيع الفضول لنفسه ، ولا أظن بذلك ، بل لا يجري فيه بعض الاشكالات الجارية هناك ، كما أفاده - ره - ، لعدم مخالفة الإجازة لما قصد المتعاقدان هيهنا ، فلا يحتاج إلى التكليف بما سلف في التفصي عنه ، ولكنه ربما يشكل هيهنا بمخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان أيضا ، فإن المنتقل عنه المبيع ، والمنتقل إليه الثمن ، إنما هو المالك الحقيقي حين البيع ، غاية الأمر أن البايع إنما قصده لنفسه بدعوى ، أو اعتقاد أنه هو ، وهو غير المالك حين الإجازة وهو البايع ، فتكون الإجازة مخالفة لما قصداه ، حيث قصد البيع عن المالك حين البيع بإزاء الثمن له ، وقضية الإجازة نفوذه للمالك حين الإجازة ، وهو الفضول ، فيكون المنشأ غير المجاز ، فتأمل جيدا . هذا بناء على اعتبار لحاظ طرفي النقل من المنقول عنه ، والمنقول إليه في البيع ، كما هو كذلك ، لأنه اعتبار خاص ، وإضافة خاصة ، ولا يكاد يتحقق القصد إليها بالجد ، إلا مع تعيين المضاف ، والمضاف إليه ، وليس هو المالك الكلي ، كي ينطبق لي الأصيل في زمان ، وعلى الفضول في زمان آخر ، بل هو شخص المالك حين العقد ، فافهم .
71
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 71