responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66


صحته من انشاء امضاء العقد وإجازته . نعم في كفاية انشائه قلبا ، أو لزوم انشائه ، ولو بفعل أو بلفظ وإن لم يكن بدال ، ولو كناية ، أو لزوم انشائه بلفظ دال ، ولو بالكناية ، وجوه لا يبعد أن يكون أوجهها كفاية الانشاء القبلي ، وقد انقدح بذلك أن كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد ، لا شهادة فيها ، لكفايته في جميعها ، كما لا يخفى ، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرد الرضا فإن السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضاء وانشائه . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد - الخ - ) .
الظاهر أن اعتبار ذلك ، إنما هو لأجل أن الإجازة مع سبقه ، لا توجب صحة اسناد العقد عرفا إلى المجيز ، فكما أن العقد الفضولي على ماله يصير عقدا له ومسندا إليه بإجازته ، كذلك يسقط عن قابليته لذلك برده ، فلا يضاف إليه بالإجازة مع سبقه عرفا ، ولا أقل من الشك فيه ، ومعه لا دليل على نفوذ هذا العقد عليه ، فإن التمسك بالعمومات ، يكون من باب التمسك بالعام ، فيما اشتبه صدقه عليه ، فإن المراد من العقود في الآية 1 ، عقود من لهم الولاية على العقد ، كما مرت إليه الإشارة ، لا لأجل التعبد به على خلاف القاعدة ، فإنه من البعيد جدا ، اعتبار أمر زائد في الفضولي ، ومع ذلك لا يكاد يتحقق الاجماع ، ولو من اتفاق الكل ، لاحتمال أن يكون ذهاب الجل ، بل الكل إلى ذلك ، لذلك . فتفطن .
قوله ( ره ) : ( وقد تقرر أن من شروط الصيغة - الخ - ) .
لا دخل لذلك في المقام ، ضرورة أن اعتبار ذلك لتحقق العقد هناك ، وقد كان العقد محققا هيهنا ، والإجازة إنما تكون لتصحيح اضافته ، لا لأصل تحققه ، نعم لو قيل بمنع تحقق العقد من الفضولي بدعوى أنه يعتبر في قوامه ، صدور انشائه ، ممن كان له ولاية على مضمونه ، وليس من الفضولي إلا الانشاء ، وبالإجازة يصير عقدا ، ومضافا إلى المجيز ، كان له الدخل ، فإن الرد


1 - المائدة : 1 .

66

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست