نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 65
نفوذه وصحته ، وليس بمعنى وجوب ترتيب الآثار ، مع أنه لو كان بمعناه ، فمن الواضح أن وجوب ترتيبها ، إنما يكون متفرعا على صحته ، وتحقق مضمونه ، ولذا يكون دليله ، دليلا عليه ، وكيف كان ، فلا يكون هناك دليل على نفوذ العقد في خصوص ما عليه من الآثار دون ماله ، كما في دليل نفوذ الاقرار ، بل مع تمامية العقد بشرائطه وخصوصياته المعتبرة فيه ، فالدليل قد دل على نفوذه مطلقا ، وبدونها ، لا دليل على نفوذه أصلا ، كما لا يخفى . قوله ( ره ) : ( الأول إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة - الخ - ) . بل بعد الفراغ عن أنها امضاء ما وقع من العقد بمضمونه ، والاتفاق على انفاذه والرضاء به ، وقع الخلاف في أن قضية الأدلة تأثيره شرعا من حينه أو من حينها ، فلو قصد المجيز امضائه كذا ، فلا اشكال في صحتها ، ولو على القول الذي لا يوافقه ، ولو قصد لا كذلك ، فلا ينبغي الاشكال في فسادها ، ولو على القول الذي يوافقه ، فليس المناط في صحتها وفسادها ، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكش أو النقل أصلا ، فلا وجه لما فرع بقوله - ره - " فلو قصد المجيز الامضاء من حين العقد - الخ - " كما لا يخفى ، حيث يظهر منه احتمال إناطة الصحة على كل قول بموافقة الإجازة له ، بل الوجه أن يفرع ما فرعناه ، فتفطن ، وقد تقدمت الإشارة إلى أن تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود ، لا بنحو النقل . قوله ( ره ) : ( ويشترط 1 في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه - الخ - ) . اعلم أن الحاجة إلى الإجازة ، أكانت لمجرد حصول الرضاء والطيب بالعقد ، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه ، كما في نكاح العبد بدون إذن سيده ، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون إذن المرتهن ونحوهما ، فلحوق الرضاء بالعقد كاف في تأثيره ، كما في عقد المكره ، حيث يكفي في تأثيره بمجرد لحوقه وإن كان لتصحيح استناد العقد إلى المجيز مع ذلك ، كما في العقد على ماله بدون إذنه ، فالظاهر أن مجرد لحوق الرضاء به لا يصح الاستناد ، بل لا بد في
1 - في المصدر : إنه يشترط . .
65
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 65