responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


له في التقييد بها وهو منتف في الصورة ، ولو كان المراد من الكشف المشهودي ، هو كشف الإجازة عما هو السبب التام ، بلا دخل لها في التأثير ، كما يدل عليه قوله " فيما بعد " ، فالذي يجب الوفاء به ، هو نفس العقد ، من غير تقييد ، ضرورة أن مراده من نفي التقييد ، إنما هو نفي التقييد بالرضاء ، وإلا فالتخصص والتقيد بما يكشف عنه الإجازة ، مما لا محيص عنه ، كما لا يخفى ، فمع عدم الإجازة ، لا يكون العقد الواقع ، ذاك المقيد أو الخاص ، فلا يجب الوفاء به على الأصيل أيضا ، وقد أشرنا سابقا ، وفي بعض الحواشي على الخيارات ، إن الأمر بالوفاء بالعقود في الآية 1 ، كناية من تحقق مضامينها ، وهو مما لا يكاد يختلف بالنسبة إلى طرفيها ، وبينا بما لا مزيد عليه ، أنه لا يصح أن يراد منه وجوب ترتيب الآثار ، كي يمكن اختلافه بالنسبة إليهما ، وبالنسبة إلى الآثار ، كما أفاده - ره - فراجع .
قوله ( ره ) : ( وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة شرطا لكون العقد 2 مؤثرا - الخ - ) .
ربما يقال ، إن قضية الشرطية أن يكون العقد المقيد واجب الوفاء ، لا نفس العقد ، من غير تقييد ، كما هو واضح . اللهم إلا أن يقال ، إن الإجازة إنما تكون شرطا وموجبا لصيرورة العقد سيا ، وعلة تامة ، لا جزء لها ، وبعبارة أخرى ، يكون شرطا لصيرورته مقتضيا ، لا لاقتضائه ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( ومقتضى الوفاء في العقد حرمة رفع اليد - الخ - ) .
لا يخفى ، أن الوفاء بالعقد أو العهد ، هو العمل على طبقه ، والمشي على وفقه ، إذا كان مضمونه أمرا اختياريا ، كما في نذر السبب والفعل والالتزام به ، إذا لم يكن كذلك ، كما هو الحال في العقود ، وفي نذر النتيجة ، وقد بينا في غير المقام ، أن الأمر بالوفاء بالعقود ، كناية عن صحتها وتحقق مضامينها ، كما أن النهي عن عقد ، كناية عن عدم تحقق مضمونه ، وعدم


1 - المائدة : 1 . 2 - وفي المصدر : . . . لكون العقد السابق وبنفسه مؤثرا .

64

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست