responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56


قوله ( ره ) : ( أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة - الخ ) .
لا يخفى ، أن قضية ما تقدم ، لو سلم إنما هو عدم صحة الإذن لو لم يكن تمليكا ضمنيا ، بل الإذن الثمن بإزاء ملكه لما ادعاه من عدم معقولية التملك بعوض مال الغير ، لا فيما لو كان متضمنا للتمليك أيضا ضرورة عدم تأتي ما أفاده - ره - معه ، مع أنك قد عرفت منعه .
قوله ( ره ) : ( لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع - الخ - ) .
لا يخفى ، أن تقدير الملك من باب الاقتضاء لا يكاد يصار إليه إلا إذا كان هناك دليل على نفوذ البيع بإذن المالك للبايع ، مع أنه لا يكون معقولا بدون ملكه ، فيقدر لعقل ، وهذا بعينه جار في الإجارة ، ضرورة أنه إذا نهض الدليل على صحة البيع للفضول مع الإجازة ، فلا محيص عن تقدير الملك من باب الاقتضاء قبله ، كي يعقل ، فالقياس بلا فارق أصلا ، ولو لم يقم دليل على صحة البيع لما كان وجه للتقدير مع الإذن من هذا الباب ، هذا على ما هو المفروض في كلامه ( ره ) من الملك التقديري ، وهو غير الملك الضمني في كلام البعض ، فإنه ملك الحقيقي حصل ضمنا بسبب الإذن هيهنا ، والبيع والعتق في باب : أعتق عبدك عني ، وعليه يمكن أن يكون الإجازة متضمنا كالإذن ، لكنه يصير حينئذ من قبيل : باع ثم ملك ، ويأتي تحقيق القول فيه ، مع أنه على تقدير الدليل على صحة البيع بالإجازة للمالك ، يمكن أن يكون وجه المقايسة أنه كما أن صحة البيع في صورة الإذن بالالتزام بالتمليك الضمني ، كان صحة البيع مع الإجازة بالالتزام بالتمليك التقديري . فافهم وتأمل ، فإن المقام لا يخلو عن دقة .
قوله ( ره ) : ( وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع - الخ - ) .
قد عرفت منع منافاته لحقيقته ، فتلخص مما ذكرنا في هذه الحواشى ، أن الإجازة في الصورة ، إنما تكون موجبة لوقوعه للبايع لا للمجيز ، نعم لو كان قاصدا لوقوعه له لما كان مجيزا للعقد ، فلو قام دليل على نفوذه له ، فلا محيص

56

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست