نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
قوله ( ره ) : ( ويدل عليهم عموم قوله : لا يحل 1 - الخ - ) . قد تقدم الاشكال في الاستدلال بعمومه على الضمان ، وأن الدليل على ضمان المنافع ، هو الدليل على ضمان الأعيان ، لكونه ضمانهما من آثار ضمانها ولوازمه ، ولا يتفاوت في ذلك بين كونها مستوفاة أو غير مستوفاة ، كما لا يخفى ، والظاهر أن هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب ، قولا واحدا ، ولا أظن اختصاص ذلك الباب بوجه غير جار في الباب ، أن يكون هو اجماع الأصحاب ، لكنه لا يظن أن يكون مدركهم أيضا ، إلا ما ذكرنا . فافهم . ثم إن مثله في الاشكال ، في الاستدلال به على الضمان ، الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم ، كما تقدم ، وانقدح بما ذكرنا أنه لا موجب للضمان فالمنافع إلا اليد ، بالتقريب الذي ذكرنا ، لا ما ذكره ، من غير فرق بين المستوفى منها وغير المستوفى . نعم لو سلم دلالة عدم حل مال الغير ، واحترام مال المسلم ، على الضمان ، لاختص بالمستوفى ، فإن غيره ما تصرف فيه وما انتفع به ، كي لا يحل بلا عوض ، أو ينافيه الاحترام . قوله ( ره ) : ( محتجا بأن الخراج بالضمان 2 - الخ - ) . لا يخفى ضعف الخبر سندا ، ودلالة ، بارساله واجماله ، لاحتمال أن يكون المراد به ، وهو أن خراج الأرض كما وكيفا على من ضمنها ، إنما هو بحسب ضمانها ، أو معنى آخر ، حيث لم يعلم أنه في أي مورد ورد . فتدبر . قوله ( ره ) : ( وقد اختلف كلمات أصحابنا في توقف - الخ - ) . وحيث إن هذا اللفظ لم يرد في آية أو رواية ، لبيان حكم ضمانه بالمثل ، بل غايته ، وقوعه في معقد الاجماع ، لا يجدي في الحكم به تعيين واحد من المعاني التي اختلفوا فيها ، بل لا بد فيه مما اتفقوا عليه من المعنى ، والرجوع فيما اختلفوا فيه إلى ما يقتضيه القواعد ، والخلاف في معناه ، مع وقوعه في معقد
1 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 2 - ح 1 . 2 - التاج الجامع للأصول - 2 / 204 .
34
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34