responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35


الاجماع ، إنما لا يمنع عن تعيينه بقواعده ، إذا كان بماله من المعنى مجمعا عليه ، كي لا ينافي خلافهم في ذاك ، اجماعهم عليه بماله من المعنى لا إذا كان بمعنى مجمعا عليه ، فينافي الخلاف ، الاجماع ، إلا فيما اتفقت عليه المعاني المختلفة فيها ، كما لا يخفى ، ولم يعلم بعد انعقاده على النحو الأول ، فافهم .
ثم الظاهر ، أن الاختلاف في تعريفه ، ليس لأجل الخلاف في حقيقته وماهيته ، ضرورة أن مثل هذه التعريفات ، ليس بحد ، بل ولا رسم ، بل من باب شرح الاسم ، كما هو الشأن في التفسيرات اللغوية ، ولعله أشار الكل إلى المعنى الواحد ، والمفهوم الفارد من وجه التفت إليه من طرفه ، فلا مجال للنقض والابرام فيها طردا وعكسا ، وليس اختلافهم في مثلية بعض الأشياء وقيمته ، كاشفا عن اختلافهم في المعنى ، وسعة دائرة وضيقها ، لاحتمال أن يكون الاختلاف ، للاختلاف في التضييق وصدق ذاك المعنى عليه ، وعدم صدقه . فافهم .
وكيف كان فتعريف المشهور بأنه مما يتساوى أجزائه بحسب القيمة ، لا يعم كثيرا من المثليات ، مثل المسكوكات ، وسائر المصنوعات المشتبهات ، كالساعات ، والظروف ، والآلات الفرنجية ، حيث إن كل واحد منهما يكون مثليا ، وليس مما يتساوى ، أجزائه بحسب القمية ، فالأولى تعريفه بما كثر أفراده التي تفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة ، بحسب الرغبات .
قوله ( ره ) : ( ولا يبعد أن يقال : إن الأصل هو تخيير الضامن - الخ - ) .
لا يخفى ، أنه لو كان الضمان ، بالقيمة في القيمات مجرد ارفاق ، بحيث لو تمكن من مثل العين التالفة ، وما يشابهها بحسب الصفات فيها ، كان له دفعه ، ولا يتعين عليه قيمته ، كان الأمر من باب الدوران بين التخيير والتعيين ، والأصل عدم الخروج عن العهدة إلا بالمعين للشك في الخروج بدونه ، فلا وجه للتخيير ، ولو كان الضمان بها فيها على نحو التعيين ، كان الأمر من باب الدوران بين المتباينين ، ويتعين فيه الاحتياط لا التخيير ، إلا أن الاحتياط حيث يحصل هنا بمجرد تسليمهما ، ليختار المضمون له ، أي

35

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست