responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 21


عدم المبادلات بالمخالفة . فافهم واغتنم .
قوله ( ره ) : ( اعلم أن الأصل على القول بالملك - الخ - ) .
قد ظهر مما علقناه على مبحث الخيارات ، أن اللزوم المناسب للمقام ، وهو بالمعنى المقابل لجواز التراد ، أو لجواز الفسخ ، بمجرد الحكم به ، لا بحق الخيار ، مما يدل عليه بعض الوجوه المتقدمة ، فمن أراد الاطلاع ، فعليه المراجعة ثمة ، ثمن أن المهم في المقام ، إذا شك في اللزوم والجواز ، بعد التلف مثلا ، وقد قطع بالجواز قبله ، بيان إنه من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص عند الشك ، أو الرجوع إلى العام ، فاعلم أنه ، وإن كان مثل " أوفوا " و " المؤمنون " مما دل على عدم جواز فسخ العقد ، إذا خصص من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى الحكم العام ، فإن حكم وجوب الوفاء ، أو لزوم الالتزام بالشرط ، إنما لوحظ بنحو استمرار أمر وحداني في الأزمنة ، لا متعددا بحسبها ، فإذا قطع فلا يرجع إليه إذا شك ، بل إلى استصحاب حكم الخاص ، إلا أنه في المقام حيث ما انقطع حكمه من البين ، بل منع عنه من الأول في الجلمة قبل انقضاء المجلس ، وحصول التلف مثلا ، فإذا شك في أنه صار محكوما أولا ، فالمرجع هو الحكم العام ، لاطلاق العقود ، أو الشروط ، لو كان لهما اطلاق ، فإن قضيته أن يكون محكوما به مطلقا ، ودليل الخيار ، والجواز في المعاطاة ، قيده وجعل المحكوم به ، هو العقد به انقضاء المجلس ، أو حصول التلف ، فإذا شك في زيادة التقييد ، فالمرجع هو الاطلاق ، إلا أن يمنع عنه ، بتقريب أنه غير مسوق بلحاظ الطواري بل بلحاظ نفس العقد ، والشرط ، فليرجع إلى استصحاب حكم المخصص ، هذا بالنسبة إلى جواز الفسخ ، وأما بالنسبة إلى جواز التراد ، فكذلك ، أي المتبع هو اطلاق مثل " لا يحل ما امرء - الخ - " 1 لو كان ، وإلا فاستصحاب جوازه ، ولا يمنع عنه مثل تلف إحدى العينين ، لامتناع التراد ، كما أفاد ، لأنه ليس متعلقة نفسهما ، كي يمتنع ترادهما في الخارج ، بل


1 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 3 - ح 1 .

21

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست