نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20
قوله ( ره ) : ( ففي لزومها مطلقا لعموم " المؤمنون عند شروطهم " 1 - الخ - ) . قد بينا فيما علقناه على مبحث الخيارات من الكتاب ، الاشكال في الاستدلال بمثل عمومه على اللزوم ، فليراجع ثمة ، وفي الاستصحاب كفاية ، لكن قد يشكل بأن اللزوم في مثله من العقود الإذنية ، لا يكاد يعقل ، لتقومه بالإباحة والإذن ، ومع الفسخ أو المنع ، لا إباحة ولا إذن ، وحله إن جواز التصرف في العقود الإذنية ، إن كان مستندا إلى الإذن الفعلي ، فلا اشكال في زواله بزواله ، ولكنه ليس كذلك ، بل بالعقد على إباحته له ، والإذن في تصرفه مطلقا ، وتعقل لزوم العقد على ذلك ، مما لا ريب فيه ولا شبهة يعتريه . نعم لزومه لا يمنع عن جواز تصرف المالك فيه ، بما يذهب موضوعه ، لعموم " الناس مسلطون - الخ - ) . فافهم وتأمل ، كي لا يشتبه عليك الأمر . قوله ( ره ) : ( لكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة - الخ - ) . بل الظاهر جريانها فيها ، لاطلاق أدلتها ، والسيرة بالنهج الذي قررناها في البيع ، وعدم القول بالفصل بينه وبينها ، ظاهرا ، والاشكال في مثل الرهن لأجل منافاة ما هو قضيته ، وما هو لازم المعاطاة من الجواز ، لا يوجب هنا في جريانها في غيره مما لا يكون هناك منافاة ، مع أن المنع عن كون الجواز لازم المعاطاة ، بمكان عن الامكان ، وقضية الاطباق ، على توقف العقود اللازمة على اللفظ ، لو سلم ، فهو إنما إذا كان اللزوم من عوارض العقد ، وجاز تبادله مع الجواز ، لا ما إذا كان اللزوم ، من مقتضيات ذاته ، وحقيقته ، كما في الرهن . ومن هنا ظهر ، أنه من كان يبالي بمخالفة المشهور ، فضلا عن المتفق عليه في فسخه عن هذا الاشكال ، مع أن ما أطبقوا عليه ، ليس إلا بنحو القاعدة ، مخالفته بلا دليل على خلافه ، لا يجوز ، إلا بالدليل ، والسيرة في خصوص الرهن ، دليل ، فظهر أن مخالفة ما أطبقوا عليه هيهنا ، ليس لأجل