responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 174

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


فيستقل الباقي في التأثير في البقاء ، فكما كان له ذلك من الأول باشتراط سقوط أحد الخيارين ، فيكون السبب الآخر علة تامة لحدوثه ، كان له ذلك الثابت هو أن الذي الخيار اسقاطه بنفسه ، لا إسقاطه سببه وجهته مع بقائه ، والاتفاق عليه لو كان ، لا يكاد يكشف في مثله ، لاحتمال تخيل بعضهم تعدد الخيارات بحسب الحقيقة ، أو امكان اجتماع الفردين ، وعدم الالتفات إلى استحالته ، وامتناع اجتماع فردين من مقولة من المقولات في واحد ، ولو كانت من الإضافات ، والاعتبارات ، كما عرفت .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو شرط سقوط بعضه ، فقد صرح بعض بالصحة - الخ - ) .
لا بأس به إذا شرط سقوط شئ من أوله أو آخره ، وأما سقوط شئ من وسطه بحيث يبقى طرفاه فلا يكاد يكون إلا إذا كان الخيار بحسب امتداده حقوقا متعددة ، لاحقا واحدا ، وإضافة خاصة مستمرة ، كالملكية ، والزوجية ، وإلا فلا بد من سقوطه بتمامه ، وبسقوط وسطه ، ضرورة أنه إذا تخلل العدم مثلا باسقاطه في اليوم الثاني ، لا موجب له في اليوم الثالث ، فإن ما أوجبه العقد من شخص الخيار ، قد انعدم ، والخيار في الثالث لو وجد لكان شخصا آخر ، لا ما كان بالعقد ، وانعدم بالاسقاط ، لاستحالة إعادة المعدوم ، مع أنه على تقدر امكانه محتاج إلى المعيد ، ولا دليل على كون العقد بمعيد ، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( هو في غاية الاشكال ، لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث وعدم دلالة ذلك على الرضاء - الخ - ) .
مع أن ظاهر الأخبار ، أنها ليست بصدد جعل الحديث ، رضا بالبيع تعبدا ، كما أن الظاهر أن الرضاء المستكشف بالحدث الذي أحدثه ، ليس إلا ما هو أحد طرفي التخاير ، لا أمر آخر ، جعل تعبدا مسقطا للخيار ، وذلك لأنه ليس إلا الرضاء بالعمل على طبق العقد ، وترتيب الأثر على وفقه ، ومن الواضح أن مثل التقبيل واللمس ، إذا لم يكن عن غفلة واختيار ، كما هو كذلك

174

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست