responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 167


دعوى القطع بتحققه كذلك بعد الفراغ عن نفوذه ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وإن اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر خياره - الخ - ) .
لا يخفى أن النزاع على بعض الأقوال يكون صغرويا ، وعلى بعضها يكون كبرويا ، فلو كان النزاع في أن هذا الأمر يكون غاية تعبدا لهذا الخيار ، كما في بعض الأخبار من غير نظر إلى دلالته ، فالمختار أنه لا يكون غاية بنفسه ، لعدم دليل عليه إلا ذاك البعض من الأخبار ، وهو ليس من طرقنا ، ولو كان النزاع في أنه يكون دالا على امضائه وايجابه البيع ، فالظاهر أنه يختلف حسب اختلاف الحالات والمقالات ، ضرورة أنه لا دلالة له بنفسه على ذلك ، والمرجع مع الشك ، هو أصالة بقاء الخيار .
قوله ( قدس سره ) : ( ومنه أنه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر - الخ - ) .
هذا لو كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد وعدمه ، أو كان بمعنى ملك فسخه وإجازته ، لكن من خصوص ذي الخيار بأن يكون إجازته ، موجبة للزوم العقد من طرفه ، كما إذا لم يكن له خيار ، لا من الطرفين ، كما إذا لم يكن خيار في البين ، وإلا كان بين إجازة أحدهما ، وفسخ الآخر تعارض ، لو كانا في زمان واحد ، وينفذ المقدم منهما لو كانا في زمانين . ومجمل الكلام إنه لو لم يكن اجماع في المقام ، لا يبعد دعوى أن قضية اطلاق دليل الخيار للبيعين ، هو ثبوته لكل منهما ، كثبوته للأجنبي في كون ولاية امضاء العقد مطلقا وفسخه لكل منهما ، كما كان له كذلك ، كما لا يخفى . اللهم إلا أن يقال : وضوح كون جعل الخيار لهما للارفاق ، يأبى إلا عن كونه بمعنى نفوذ إجازته من طرفه وفسخه . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا اشكال في سقوط الخيار به ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع - الخ - ) .
هذا ينافي ما يأتي من اعتبار الرضاء بالبيع ودعوته أن المتبادر من الافتراق ما كان عن رضى بالعقد ، كما لا يخفى .

167

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست