responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166


يسقط بالاسقاط أو لا ، كما هو الحال في الأحكام ، فتفطن .
قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم 1 - الخ - ) .
لا يخفى أن تسلط الناس على أعيان الأموال ليس إلا لأجل علاقة الملكية واختصاصها الخاص بهم ، وليس بين الأشخاص وحقوقهم اختصاص أصلا ، فضلا عن أن يكون أقوى من ذاك الاختصاص ، كي دل دليل التسلط على الأموال ، على التسلط على الحقوق بالفحوى ، وإنما يكون الحق نفسه ، هو اعتبار خاص بين ذي الحق ومتعلقة ، ويكون بإزاء الملكية لا الملك ، بل لو كان دليل على حدة على تسلط الناس على حقوقهم ، لم يكن بدال على تسلطهم على اسقاطها لما مر منا أن مثل دليل السلطنة ، ليس في مقام تشريع السبب ولا المسبب من التصرفات ، بل إنما يكون في مقام اثبات السلطنة للمالك على ما ثبت جوازه ونفوذه من التصرفات وأسبابها ، قبالا لحجره ولعل وجه القاعدة كون الحق عند العقلاء ، اعتبارا خاصا يسقط باسقاط صاحبه ، ولذا صارت مسلمة ، ضرورة أنه لو كان الوجه ما ذكره من الفحوى ، لما كانت بهذا التسالم ، كما لا يخفى .
وقد انقدح بذلك ما في استدلاله ( قدس سره ) : ( بالفحوى المتقدمة على سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية ، ولا يخفى ما في استدلاله عليه بفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي من منع الملازمة أصلا ، فضلا عن الفحوى ، لوضوح تحقق ما هو الصغرى لما هو الكبرى في الفضولي من صيرورة العقد للمالك وبطيبه بذلك ، وعدم لزومه تحقق السقوط بكل لفظ ، كما لا يخفى ، وكذا ما في استدلاله عليه بصدق الاسقاط النافذ ، يقتضي ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق ، من أنه عرفت أن نفوذ الاسقاط بمقتضى تسلط الناس على الأموال ، لو سلم لا يقتضي تحققه بأي لفظ كان ، وليس هناك لفظ اسقاط ، كي يدعى صدقه على الاسقاط بكل ما يدل عليه من الألفاظ . نعم لا يبعد


1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .

166

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست