responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 163


قوله ( قدس سره ) : ( وأما عن الثالث ، فبما عرفت من أن المتبادر من النص - الخ - ) .
قد عرفت أن دعوى تبادره ، مجازفة ، وأن المتبادر هو اقتضاء البيع مطلقا للخيار ، فالصواب في الجواب إن الشرط مانع عن ثبوته ، مع وجود مقتضيه ، لا إبطالا له ، ولا اسقاطا لما لا يجب ، بل معه لا يكاد يتم علته ، فعدمه بعدم العلة ، إلا باسقاطه . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( والاحتمال الأول أوفق بعموم ( وجوب الوفاء ، بالشرط 1 ) الدال على وجوب ترتيب آثار الشرط ، وهو عدم الفسخ - الخ - ) .
لا يخفى أن استدلال بعموم وجوب الوفاء ، لعدم نفوذ الفسخ ، لا يكاد يتم إلا بوجه دائر ، أو التمسك بالعام فيما اشتبه كون من مصاديقه ، ضرورة أنه لا معنى لوجوب الوفاء بالشرط ، مع انحلال البيع ، وانفساخه بالفسخ ، فيكون التمسك بالعام بلا احراز عدم تأثيره الفسخ به ، يكون تمسكا به في المصداق المشتبه ، ومعه يلزم الدور ، لتوقف عدم تأثيره على شموله ، وهو يتوقف على عدم تأثيره ، وهو واضح . وأما منذور التصدق ففيما إذا تمكن من استرداد العين بوجه ، بخيار ، أو استيهاب ، أو غيرهما ، فلا مجال لتوهم عدم نفوذه بيعه ، غايته إنه يجب عليه استرداده والتصدق به . وفيما إذا لم يتمكن من الاسترداد ، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء لعدم صحة بيعه ، يستلزم أحد المحذورين ، بداهة عدم تعقل الوفاء مع صحته ، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء على عدم صحته ، مع احراز عدم الصحة به ، يستلزم الدور ، وبدونه تمسك بالعام في المصداق المشتبه . فظهر أن الظاهر هو صحة الفسخ في المقام ، والبيع في منذور التصدق .
نعم لو نذر صدقته بنحو نذر النتيجة ، فيكون بيعه فضوليا ، لا ينفذ منه بلا إجازة ، ولا يبعد أن يكون منذور بنذر النتيجة ، هو مراد من منع عن


1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473

163

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست