نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 156
وإلا لا يفيد استقراء الأحكام ، فإنه ليس بتام ، مع أنه ما لم يقد القطع لا يجدي مطلقا ، لكنه لا اطلاق مع جعل الغاية ، الافتراق ، وكونه مبنيا على الغالب ، يمنع أيضا عن شمول اطلاق المغيى لغير الغالب ، ولا يكاد يتم الاطلاق بالنسبة إلى الغالب وغيره ، مع اختصاص الغاية به ، كما لا يخفى . نعم لو كان الغاية ، هو الافتراق المقابل لعدمه بتقابل السلب والايجاب ، لا العدم والملكة ، كان الخيار ثابتا للواحد الواجد للعنوانين ، كما هو ثابت للاثنين ، إلا أن الظاهر أنه بتقابل العدم والملكة ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة - الخ - ) . قد عرفت أن اختصاص الغاية بصورة يمنع عن شمول اطلاق المغيى لغيرها ، وإنما لا يمنع عن شمول الحكم لها واقعا الحكم واقعا لغيرها . وبالجملة لا يمنع عن الشمول ثبوتا لا اثباتا فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( لكن الاشكال فيه - الخ - ) . احتمال اختصاص لمناط بما إذا كان هناك افتراق ، كما هو قضية ظاهر الدليل . قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر بقائه إلى أن يسقط - الخ - ) . ولا دليل على افتراقه عن المجلس ، كما قيل ، فإن الغاية هو افتراق البيعين ، لا الافتراق عن المجلس . قوله ( قدس سره ) : ( والمشهور ، كما قيل ، عدم الخيار - الخ - ) . تحقيق المقام أن متعلق الخيار لما كان هو العقد لا العوضين ، وإن كان يسري إليهما أثره إذا فسخه ، كان تلفهما بنفسهما أو بماليتهما ، غير مناف لثبوته ، فإذا عمل بدليل الخيار ، واختار الفسخ ، يرجع الباقي منهما بنفسه والتالف ببدله ، إلى المالك الأول . وإنما المنافاة بين جواز التراد ، أو الرد ، كما في المعاطاة على وجه ، وفي الهبة ، وبين تلف العين بنفسها أو بماليتها ، كما لا يخفى . وما أفاده ( قدس سره ) بناء على القول باعتبار خروج الملك عن ملك من انتقل إليه ، إلى ملك من أن تقل عنه في الفسخ ولو تقديرا ، من أنه لا وجه للخيار فيما نحن فيه ، فإنه يمتنع خروج المعتق عن ملك المشتري إلى ملك البايع
156
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 156