نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 155
قوله ( قدس سره ) : ( فكل من سبق من أهل الطرف الواحد - الخ - ) . هذا إذا تحقق لهم ، الخيار ، لا بما هم أشخاص ، بل بما هم بيع ، وإلا كان المقام أيضا من تقديم الفاسخ على المجيز مثل تلك المسألة ، فليس التفاوت بينهما في ذلك ، لأجل أن الغرض هيهنا في طرف واحد وهناك في طرفين ، كما يظهر مما ذكره في بيان الفرق بين المقامين ، بل لأجل أن الخيار هيهنا للجنس ، وقضيته نفوذ أعمال السابق من أفراده ، وفي تلك المسألة كان الخيار لكل واحد من الطرفين بشخصه ، ولو فرض العكس بأن يكون الخيار للجنس الشامل للبيعين ، كان أعمال من سبق من الطرفين إجازة أو فسخا نافذا ، كما أنه إذا كان الخيار في مسئلتنا لكل واحد من أفرادهما كان من مسألة تقديم الفاسخ ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( أقواها الأخير - الخ - ) . وذلك لأن الغاية افتراق الجنسين والبايع والمشتري ، وما دام كان واحد من الأصيل أو الوكيل من كل واحد مع أحدهما من الآخر في المجلس لم يفترق الجنسان ، بل بعض مصاديقهما ، كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( لأن المتيقن من الدليل ثبوت الخيار - الخ - ) . لا يخفى أنه من الواضح عدم دلالته ، إلا على ذلك ، لا أنه المتيقن من دلالته ، ولو قيل بثبوته له ، فإنما هو لأجل دعوى أنه قضية تفويض الموكل بسبب كالصلح فالوجه في عدم ثبوته له بذلك ، هو الأصل ، مع ما أشرنا إليه من أنه لا يقبل لأن ينتقل . قوله ( قدس سره ) : ( فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين - الخ - ) . بل الوجه ما ذكرنا في الوكيل في البيع ، ومجرد العقد عليه ، لا فسخه وحله ، فإن الفضول لا يكون له بعد العقد فسخه ، ولو برضاء الآخر ، كما في الإقالة . وهذا بخلاف المالك العاقد في الصرف ، والسلف قبل القبض ، فله الفسخ بعده ، بل قبله ، فلا يجدي معه القبض . قوله ( قدس سره ) : ( مندفع باستقراء سائر أحكام المتبايعين - الخ - ) . بل مندفع بعدم دليل على الاشتراط ، مع اطلاق دليل الخيار لو كان ،
155
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 155