responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135


وعدما ، أو قلة وكثرة ، كما يشهد كلام العلامة - ره - .
قوله ( قدس سره ) : ( ويندفع ما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد - الخ - ) .
وقد تقدم أنه لو سلم فإنه إنما يجدي في ترتيب ما يترتب على الصحة من الآثار ، لا في رفع الغرر المعتبر في صحة البيع شرعا ، ولو على القول بالأصل المثبت ، فتذكر ، ولا يندفع به الغرر ، فإن كان اجماع على صحة بيعه كذلك ، فهو المخصص لعموم نفي الغرر ، وإلا فلا يجوز بيعه بدون ما يحصل به الوثوق من الاختبار أو الأخبار .
قوله ( قدس سره ) : ( فالأولى أن يباشر البايع ذلك - الخ - ) .
أو يباشره المشتري من قبل البايع بإذنه ، أو وكالته ، لا مجرد إذنه في مباشرته ، فافهم .
قوله ( قدس سر ) : ( لو كان الشرط تابعا عرفيا ، خرج عن بيع الغرر - الخ - ) .
والتحقيق إنه لو كان الاشتراط من قيود البيع ، فإنه وإن خرج عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك ، إلا أن البيع لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده ، إلا أن يكون المراد من الغرر المنهي عنه 1 ، هو الغرر في البيع من قبل العوضين ، لا فيه مطلقا ، فتأمل .
ولو كان من قيود العوضين فلا يخرج عن الغرر ، ولا عن معقد الاجماع على الاشتراط ، لكون المبيع مجهولا ، ضرورة سراية الجهالة إليه من قيده ، إلا أن يدعى أن المتيقن من معقده ، ما كان مجهولا بنفسه لا بقيده ، ويؤيده الخلاف هيهنا وهو كما ترى ، والخلاف إنما يكون في الصغرى ، وتطبيق القاعدة الكلية عليها ، لا في الكبرى ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا - الخ - ) .


1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .

135

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست