responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 131


يفد الوثوق بما وصف به ، فإن كان اجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا ، فليقتصر على مورده ، وإلا فالصحة محل نظر ، لأجل الغرر ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يضعف الأول بأن يد المشتري - الخ - ) .
لا يخفى أن التغيير إنما يوجب الخيار لأجل الضرر ، فيدور الخيار وجودا وعدما مداره كذلك ، ولم يكن الضرر أو عدمه بأثر شرعي يترتب على استصحاب موضوع آخر ، فلا أصل يجدي في البين مع دعوى الخيار لأجل التغيير إلا أصالة عدم ثبوت الخيار ، وإلا ساير الأصول غير مجدية فيما هو المهم هيهنا من اثبات الضرر الموجب للخيار أو نفيه المستتبع لنفيه إلا على القول بالأصل المثبت في بعضها ، فلا بد من التنزل إلى أصالة عدم الخيار ، وكيف كان فالظاهر كون مدعي التغير هو المدعي ، فعليه إقامة البينة واليمين على من أنكر ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة - الخ - ) .
قد عرفت أن هذا الأصل غير مجد فيما هو المهم في المسألتين من اثبات الضرر الموجب لعدم لزوم البيع وثبوت الخيار ، إلا على الأصل المثبت ، فإن عدم اللزوم إنما يكون مترتبا على الضرر ، لا على عدم وصول الحق وإن استلزمه ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( فلا تأثير له عقلا في تمليك العين - الخ - ) .
بل لا عقد فإن مجرد الانشاء ما لم يتعلق بأمر قابل عقلا ليتعلق به ما أنشأ به وأصالة الصحة إنما يجدي فيما إذا كان الشك في الصحة والفساد العارضيين ، لا فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض ، وأصالة الصحة في الانشاء غير جارية ، أو غير مجدية ، فإنه لا يكاد يحرز بها فيما إذا شك إلا الصحة التأهلية وهي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا ، فضلا عما إذا شك فيها وقد أحرزت بأصالتها ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان - الخ - ) .

131

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست