responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126


قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر ، أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي - الخ - ) .
بل ظاهر لفظ الغرر في النبوي ، هو الغرر الشخصي . نعم لا يبعد ذلك في أخبار 2 اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون ، لكنه يمكن أن لا يكون ذلك لأجل الغرر ، بل لرفع الجهالة كما دل بعض الأخبار على اخلال الجهالة بالصحة ، وقد نقله المحدث المعاصر في مستدركات الوسائل 3 ، فراجع .
قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر أيضا الجواز مع البنا ، على ذلك المقدار - الخ - ) .
فيه اشكال ، فإن البناء على ذلك المقدار لا يخرجه عن الغرر والجهالة بالمقدار ، وإلا لكفى البناء على مقدار ولو لم يقدر بوزن أو كيل أصلا ، ومقايسة على الأخبار بالمقدار مع الفارق ، لاعتبار الأخبار مع عدم دليل على اعتباره ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( فقد قيل إن الموجود في كلام الأصحاب - الخ - ) .
لا يخفى أن أخذ المكيل والموزون في حكم هذا الباب ، وفي حكم عدم جواز التفاضل في باب الربا ، يمكن أن يكون بنحو السببية والموضوعية ، ويمكن أن يكون بنحو العنوانية والكشف عما يكال أو يوزن من الأجناس مثل الحنطة ، والشعير ، والذهب ، والفضة ، وغيرها ، فإن كان بنحو الموضوعية كما هو الظاهر في هذا الباب ، فلا يبعد أن يكون قضية اطلاقات أدلته كون المناط فيهما تعارف رفع الغرر والجهالة بالكيل أو الوزن ، فما تعارف رفعهما عنه بأحدهما في زمان أو مكان ، فهو مكيل أو موزون في ذاك الزمان والمكان ، فلا بد فيه من رفعهما من أحدهما ، وإن لم يكن كذلك في زمان أو مكان آخر ،


1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 254 - ب 4 - ح 2 . 3 - مستدرك الوسائل : 2 / 460 .

126

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست