responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96


غير محله ، إذ الطرف لملك المؤجر موجود إلى الآخر هنا ، فلا مانع من استيفائه بالإجارة ، بخلاف صورة التلف حيث لا طرف لإضافة الملكية في ظرف الإجارة واقعا ، فلا ملك واقعا ، وبالجملة الزمان محدد للمنافع لا للملكية ، فمالك العين في آن يملك منافعه المندرجة مدى الزمان .
نعم بناء على كون الزمان محددا للملكية دون المنافع ، نظرا إلى أن المنافع [1] القائمة بالأعيان من الدار والدابة وأشباههما هي حيثياتها الخاصة ، أعني حيثية ظرفية الدار للكون فيها ، وحيثية قبول الدابة للركوب عليها إلى غير ذلك ، فحينئذ يشكل الأمر ، لأن حال الحيثيات حال الأعيان ، والزمان في الإجارة لا بد من أن تكون محددا للملكية ، والملكية مؤقتة .
إلا أن التحقيق : أيضا عدم بطلان الإجارة ، لأن مالك العين كما أن ملكيته الحاصلة بالعقد بالإضافة إلى العين أبدية من حيث ارسالها واطلاقها ، كذلك بالإضافة إلى حيثيات العين ، غاية الأمر أن له تقطيع اضافته بالنسبة إلى حيثيات العين ، فإذا قطع قطعة من الإضافة المرسلة الأبدية بمقتضى السلطنة التابعة للسلطنة المطلقة على العين فهو نافذ ماض ، وإنما يتلقى الفاسخ ملك العين بحيثياتها ، ولكن لا يتبعه ملك حيثياتها من حين الفسخ لاقتطاعه مدة من الزمان ، وتمام الكلام من هذه الجهة في محله .
وأما الرجوع إلى أجرة المثل ونحوها فقد يقال به من حيث إن العين المسلوب المنفعة مدة من الزمان تنقص من حيث المالية ، ومقتضى الفسخ ورجوع العين كما كانت من قبل تدارك هذا النقص .
وفيه : أن النقص الموجب لخروج العين عما هي عليه ولا يكون العائد ما عقدا عليه هو النقص العيني لا المالي ، بداهة أن مصب العقد هو العين ، والمالية مصححة للمعاوضة لا مصبها وموردها ، ولذا لا شبهة في عدم سقوط خيار المجلس والحيوان



[1] المراد من الظرفية ليس هي القابلية للظرفية ، بل الظرفية الفعلية المضائفة للمظروفية ، ولا محالة تكون الظرفية الفعلية متحددة متدرجة الوجود ، والزمان على هذا محدد للمنفعة لا للملكية فتدبر . منه عفى عنه .

96

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست