responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47


الوفاء تكليفا ، وظاهر بعض [1] مشايخنا هو الأول ، نظرا إلى أن عدم انفكاك المؤمن عن شرطه وملازمته إياه هو معنى لزوم الشرط ، والظاهر هو الثاني ، لأن عدم انحلال الشرط شرعا صفة في الشرط لا مساس له بالمؤمن وبملازمته إياه ، وإنما يحتمل ذلك إذا قيل بأن الشرط لا ينفك عن الشارط ، بل ملازمة المؤمن لشرطه لازم وجوب ملازمته إياه فلذا كنى به عنه .
فالمراد من النبوي - والله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) أعلم - هو أن المؤمن ملازم لشرطه ولا يرفع اليد عنه حيث إنه يجب عليه ذلك ، فايمانه يقتضي أن يكون ملازما له كما يجب عليه ، ولعله إلى ذلك نظر المصنف ( رحمه الله ) حيث ادعى ظهور النبوي في الوجوب ، لا من جهة ظهوره في الوجوب من جهة التحرز في الحذف أو في الهيئة كما لا يخفى .
ولا منافاة بين ما ذكرنا والاستدلال بالنبوي لصحة الشروط ، إذ الوفاء مرتب على الصحة فوجوبه يكشف عن نفوذه ، ومما يؤيد ما ذكر تفريع الكلية المزبورة في العلوي على الأمر بالوفاء كما زبر في الحاشية السابقة .
- قوله ( رحمه الله ) : ( بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه . . . الخ ) [2] .
فيكون المراد منه العصيان في الوفاء لا العصيان في أصل الاشتراط بأن يلتزم بما يخالف الكتاب مثلا .
وتوهم : أن الاستثناء دائما من المشروط عليه ، غاية الأمر تارة يعصي في اشتراطه على نفسه ، وأخرى في الوفاء بشرطه .
مدفوع : بأن الشارط قد يكون هو المشروط له فيبيع ويشترط على المشتري كذا وكذا ، فلا يتعين إرادة المشروط عليه هذا ، والظاهر بملاحظة سائر الأخبار إرادة العصيان في أصل الاشتراط فيساوق قوله ( عليه السلام ) ( إلا ما أحل الخ ) إلا أن العصيان على الأول من حيث التكليف كما هو ظاهره ، وعلى الثاني من حيث الوضع وهو خلاف الظاهر من هذه الجهة .



[1] حاشية الآخوند 244 .
[2] كتاب المكاسب 283 سطر 34 .

47

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست