responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46


الآخر فإنه لا يجب أداء الحق إلا عند المطالبة .
والظاهر ثبوت الوجوب بكلا قسميه ، بداهة أن جعل العمل للغير يوجب اعتبار استحقاقه إياه سواء كان جعله له بالإجارة أو الشرط ، إذ ليس واقع الإجارة تمليك الفعل في إجارة الأعمال ، بل جعل الإنسان نفسه في الكراء ، وجعل عمله بالأجرة ، وكما أن لازم جعل العمل للغير عرفا استحقاق الغير له وتمليكه إياه في الإجارة ، فكذا جعله بالشرط ، وهذا هو الفارق بينه وبين النذر ، وهو جعل العمل له تعالى ، فإنه لا يعتبر الملكية والحقية الاعتبارية بينه تعالى وبين أعمال عباده ، وملكه تعالى للعباد وأعمالهم وأموالهم بنحو آخر غير هذه الملكية الاعتبارية ذات الآثار شرعا وعرفا ، فلذا لا يؤثر الجعل له تعالى في الملكية المتعارفة له تعالى ، وإنما يتحقق به موضوع لوجوب الوفاء فلا ينبغي الاشكال بعد ثبوت الاستحقاق للمشروط له على المشروط عليه في وجوب الأداء ، كما أن قوله ( عليه السلام ) ( فليف لها به ويتم شرطه ) [1] ونحوهما كاف في وجوب الوفاء تكليفا محضا وإن لم يكن استحقاق ، فإن الظاهر من وجوب الوفاء هنا كالوجوب المتعلق بالوفاء بالبيع والنذر وغيرهما كونه من حيث الوفاء لا من حيث أداء ما يستحقه الغير كما يظهر من تعليله ( عليه السلام ) ، حيث قال ( عليه السلام ) ( من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم ) .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم . . . الخ ) [2] .
لا يخفى أن هذه القضية خبرية ، والظاهر أنها كناية عن أحد أمور : من الصحة ، واللزوم ، ووجوب الوفاء ، واللازم حينئذ ملاحظة أن كون المؤمن عند شرطه بحيث لا ينفك عنه لازم أي واحد من الأمور المزبورة ، لا شبهة في عدم كونه لازما للصحة والنفوذ ، إذ النفوذ كما عرفت مرارا لازم وجود الأمور التسبيبة ، وأي ملازمة بين عدم انفكاك المؤمن عن شرطه مع تحقق شرطه ؟ ! إذ الشرط المحقق يمكن أن يكون على نحو ينفك عنه المؤمن .
فيدور الأمر بين اللزوم الوضعي - وهو كونه مما لا ينحل شرعا - وبين وجوب



[1] وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الخيار ح 5 .
[2] كتاب المكاسب 283 سطر 33 .

46

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست