نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 40
< فهرس الموضوعات > السادس : ان لا يكون مجهولا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع : ان لا يكون مستلزما لمحال < / فهرس الموضوعات > السادس : أن لا يكون مجهولا - قوله ( رحمه الله ) : ( لكن الانصاف أن جهالة الشرط يستلزم دائما في العقد . . . الخ ) [1] . إن قلنا بأن الشرط بمعنى التقييد فلا محالة يرجع إلى العوض أو المعوض بما هما عوض ومعوض لا بذاتهما ، وإلا فلا يعقل القيدية ، وعليه فالغرر في الشرط غرر في أحد العوضين ، إذ لا فرق بين العوض والمعوض بذاتهما أو بعنوانهما المقيد بأمر مجهول ، فإن البيع حينئذ غرري من ناحية متعلقه . وإن قلنا بأن الشرط التزام في ضمن التزام فإن كان متعلقه وصفا من أوصاف العوضين كأن قال " بعت العبد على أن يكون كاتبا " فحينئذ لا ينبغي التأمل أيضا في سراية الغرر إلى العوضين من حيث المعاوضة والمعاملة ، لأن البيع من حيث إنه معاوضة بين هذين الشيئين مقيدة بالتزام راجع إلى حيثية المعاوضة غرري ، وإن كان متعلقه أمرا خارجيا فهو على قسمين فقد يكون دخيلا في أصل المعاوضة أيضا بحيث لولاه لما بذل هذا المقدار من الثمن بإزاء العين فالظاهر أيضا سراته الغرر ، لأن البيع بما هو معاوضة غرري ، وقد لا يكون كذلك بل كان أجنبيا عن العوضين وإنما أتي به في ضمن البيع لمجرد تصحيح الشرط ، فالبيع كالظرف له فحينئذ لا مجال للاشكال في عدم سراية الغررية منه إلى البيع ، والله العالم . السابع : أن لا يكون مستلزما لمحال - قوله ( رحمه الله ) : ( فإن العلامة قد ذكرنا هنا أنه مستلزم للدور . . . الخ ) [2] . لا يخفى أن توقف البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري لا وجه له إلا إرادة الشرط الأصولي من الشرط ، لأن البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري مشروط بالبيع الثاني ، وكل مشروط عدم عند عدم شرطه ، كما أن توقف شرط البيع الثاني على البيع الأول من جهة عدم معقولية البيع على المالك منوط بدعوى لزوم
[1] كتاب المكاسب 282 سطر 13 . [2] كتاب المكاسب 282 سطر 20 .
40
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 40