نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 39
أنه مفارق أو غير مفارق ، وأما إذا شك في دخل شئ في قوام العقد فلا اشكال هناك ، حيث لم يحرز بعد عقد كي يتكلم في لوازمه وأحكامه ، ولا أصل يحرز به العقد ، وقد يسبق إلى الذهن أن الشك في اللازم أيضا كذلك ، بداهة أن اللازم لو كان غير مفارق يستحيل وجود الملزوم وعدم اللازم الكذائي ، فالعقد مع عدم هذا اللازم لو كان واقعا غير مفارق متنافيان ، فلا قطع بتحقق العقد مع شرط عدم اللازم للاحتمال المزبور . والتحقيق : أن التنافي يمنع عن تحقق الملزوم مع عدم اللازم فيمتنع القصد إليهما معا ، ولا يمنع عن تحقق الملزوم مع لازمه واقعا ، وحيث إن التنافي غير معلوم فلا يمتنع القصد إلى الملزوم مع عدم لازمه ، فالعقد ثابت والشرط لا مانع من تحققه ، غاية الأمر أن نفوذه للاحتمال المزبور يحتاج إلى ما يوجب الفراغ عن حكم المخصص ، وحينئذ نقول إن كان الشك من حيث مخالفته للكتاب فالأصل عدم المخالفة ، وإن كان من حيث استحالة الوفاء فالأصل عدم كون الحكم بحيث لا ينفك عن العقد أو بحيث لا يتغير بالشرط حتى يستحيل الوفاء ، إذ استحالة الوفاء بملاحظة أن معنى الوفاء عنده ( قدس سره ) ترتيب أثر العقد عليه ، وحيث إن اللازم إذا كان مما لا ينفك فلا مجال إلا عن ترتيبه على العقد ، مع أن الوفاء بالشرط يقتضي عدم ترتيبه ، والجمع بينهما مستحيل ، فإذا أحرزنا بالأصل عدم كون الحكم بحيث لا يتغير فلا مانع من عدم ترتيبه على العقد وفاء بالشرط . لا يقال : أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغير ولا ينفك لا يثبت عدم المنافاة وعدم استحالة الوفاء إلا بالملازمة العقلية . لأنا نقول : هذه الأمور واللوازم العقلية من آثار الأعم من الواقعي والظاهري كوجوب المقدمة وحرمة الضد ، فكما إذا ثبت بالأصل كون الحكم بحيث لا يتغير استحال الوفاء وتحقق التنافي كذلك إذا ثبت عدمه ، فلا حاجة إلى التعبد بامكان الوفاء وبعدم المنافاة .
39
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 39