responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 34


العرفية ، ولكل منهما حكمه ، وعليه فإذا قصد الملكية العرفية مع القصد إلى عدم اللازم الشرعي فإنه وإن كان معقولا لعدم التنافي ، لكنه يقطع بعدم حصول البيع الشرعي بالحمل الشائع لفرض استحالته مفارقة الملزوم الشرعي عن لازمه .
وأما ما ينافي اللازم المفارق فلا اشكال لفرض كونه مفارقا قابلا للانفكاك ، نعم إذا كان الملتزم به نفس الحكم المنافي لللازم المفارق فالشرط غير معقول ، لما عرفت سابقا من استحالة تعلق الشرط بالحكم التكليفي أو الوضعي الغير التسبيبي .
ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن النوبة لا تصل إلى استحالة الوفاء ومخالفة الكتاب المذكورين في كلام المصنف ( قدس سره ) في شئ من الصور المزبورة ، فافهم واستقم .
- قوله ( رحمه الله ) : ( بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد . . . الخ ) [1] .
لا يخفى أن مقتضى العقد بنفسه هي الملكية ، والالتزام بالعتق يلائمه لا أنه ينافي ، وحكم الملكية هي السلطنة المطلعة على جميع التصرفات ، ومن سلطنة الشخص أن يعتق وأن لا يعتق وأن يلتزم بالعتق وأن لا يلتزم به ، فشرط العتق لا ينافي شيئا من ذلك .
نعم لو علم من دليل السلطنة أنها لا ينفك عن المال في جميع الأحوال لم يمكن شرط عدمه ، ومن الواضح أن قوله ( الناس مسلطون على أموالهم ) لا يقتضي إلا أن المالك لا قصور فيه من حيث السلطنة ، أما أنه لا يتمكن من أعمال سلطانه في نفي سلطانه مطلقا أو مقيدا فلا ، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي خلافه ، إذ من كمال السلطان أعمال سلطانه على المال في كل ما يشاء ، ومنها أعمال سلطانه في الالتزام بالعتق .
نعم لو شرط أن لا يكون له سلطان على تصرف كذائي أو عدمه كان باطلا ، لأن السلطنة الشرعية ليست إلا جواز التصرف ، وقد مر غير مرة أن حكم الغير - شارعا كان أو غيره - ليس تحت اختيار الشارط كي يتعهد بوجوده أو عدمه .
ثم لو بنى على أن الالتزام بالعتق مناف لللازم الغير المفارق فتصحيحه ببناء العتق



[1] كتاب المكاسب 281 سطر 14 .

34

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست