responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 33


كشرط عدم البيع ، فإن المشروط لا ينافي مقتضى عقد البيع ، لأن مقتضاه السلطنة على البيع لا نفسه ، نعم نفوذ الالتزام بالعدم يرفع السلطنة على البيع ، والسلطنة وعدمها متنافيان ، والظاهر دخول كلا القسمين في محل الكلام كما يظهر من أمثلة المقام .
أما ما ينافي مقوم العقد كالملكية والعينية والعوضية في البيع الذي هو تمليك عين بعوض ، فالقصد إلى حقيقة البيع مع شرط عدم أحد تلك الأمور متناقضان ، فلا يعقل تحققهما إلا عن الغافل أو غير العاقل ، هذا إذا قصدهما من أول الأمر ، وأما إذا قصد البيع الحقيقي بقوله " بعت " ثم بدا له فأعقبه بشرط عدم العوض فلا يقع الشرط ، لأن المنافي لا يتحقق بعد تحقق المنافي ، وليسا في عرض واحد كي يمتنع القصد إليهما ، لكن حيث إن الشرط حينئذ من تتمة الايجاب فهو يرفع حكمه .
فإن قلت : بعد معقولية التشريع في المعاملات كالعبادات لم لا يمكن القصد إلى البيع بلا ثمن تشريعا .
قلت : لا مجال للتشريع في الموضوعات ، فإنه لو فرض الشخص شارعا أيضا لا معنى لأن يقصد البيع بلا ثمن ، فإن معناه القصد إلى التمليك بعوض بلا عوض وهو محال .
وأما ما ينافي اللازم الغير المفارق فإنه مع الالتفات إلى عدم المفارقة لا يعقل القصد إلى وجود الملزوم وعدم اللازم ، فإن المفروض استحالة انفكاكهما ، وقد عرفت أن صورة البداء من باب رفع اليد عن الايجاب .
نعم قد يفرق حينئذ بين اللازم العرفي والشرعي ، نظرا إلى أن الحقيقة العرفية محفوظة في الثاني ، وفيه أن المقصود إن كان التمليك العرفي من دون نظر إلى الملكية الشرعية فالأمر كما ذكر ، إلا أن التمليك الشرعي أيضا كذلك فيمكنه القصد إليه مع القصد إلى اللازم العرفي .
وبالجملة : التمليك والملكية عين الايجاد والوجود ، وهما متحدان بالذات مخلفان بالاعتبار ، فالتمليك الشرعي بإزاء الملكية الشرعية ، والعرفي بإزاء الملكية

33

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست