responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20


للدليل لا بلحاظ متعلقه ، إذ التحريم مخالف للتحليل كالعكس ، فالالتزام المحرم للحلال مخالف لما دل على حليته حتى بلحاظ الشرط ، والالتزام المحلل للحرام مخالف لما دل على تحريمه .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فينحصر المراد في المعنى الأول . . . الخ ) [1] .
لعل دعوى الانحصار بتخيل أن هذا الترديد لأجل فائدة عملية وهي شمول الأخبار لجميع أقسام الشرط على المعنى الثاني دون الأول ، وبعد عدم كون التزام ترك المباح كنفس الملتزم به مخالفا للكتاب لا وجه للالتزام بتوصيف الالتزام بالمخالفة مع كونه خلاف الظاهر ، لكونه من باب وصف الشئ بحال متعلقه .
وجوابه حينئذ معارضة هذه المخالفة للظهور بمخالفة ظهور الشرط في المعنى المصدري ، وصرفه إلى المعنى المفعولي على المعنى الأول ، هكذا ينبغي تحقيق المقام .
- قوله ( رحمه الله ) : ( إلا أن التزامه فعل الحرام . . . الخ ) [2] .
الوجه فيه واضح ، حيث إن الالتزام بمخالف الكتاب مخالف للكتاب لا من حيث نفسه ، بل من حيث الملتزم به ، بخلاف الالتزام بترك المباح فإن الملتزم به لا يخالف الكتاب حتى يكون التزامه مخالفا له ، وعليه فهذه الروايات لا تعم جميع أقسام الشرط ، وقد عرفت آنفا معنى مخالفة الشرط للكتاب وأنها باعتبار نفس الشرط دائما ، فراجع [3] .
- قوله ( رحمه الله ) : ( مع أن الرواية المتقدمة . . . الخ ) [4] .
بعد ما التزم بعدم مخالفة الالتزام والملتزم به في المباح للكتاب كيف يقول بظاهر الرواية ؟ ! وهذه الرواية شاهدة لما ذكرنا في معنى المخالفة لا لما اعترف به أخيرا ، فتدبر .



[1] كتاب المكاسب 277 سطر 27 .
[2] كتاب المكاسب 277 سطر 28 .
[3] تعليقة 18 .
[4] كتاب المكاسب 277 سطر 28 .

20

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست