نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 20
للدليل لا بلحاظ متعلقه ، إذ التحريم مخالف للتحليل كالعكس ، فالالتزام المحرم للحلال مخالف لما دل على حليته حتى بلحاظ الشرط ، والالتزام المحلل للحرام مخالف لما دل على تحريمه . - قوله ( رحمه الله ) : ( فينحصر المراد في المعنى الأول . . . الخ ) [1] . لعل دعوى الانحصار بتخيل أن هذا الترديد لأجل فائدة عملية وهي شمول الأخبار لجميع أقسام الشرط على المعنى الثاني دون الأول ، وبعد عدم كون التزام ترك المباح كنفس الملتزم به مخالفا للكتاب لا وجه للالتزام بتوصيف الالتزام بالمخالفة مع كونه خلاف الظاهر ، لكونه من باب وصف الشئ بحال متعلقه . وجوابه حينئذ معارضة هذه المخالفة للظهور بمخالفة ظهور الشرط في المعنى المصدري ، وصرفه إلى المعنى المفعولي على المعنى الأول ، هكذا ينبغي تحقيق المقام . - قوله ( رحمه الله ) : ( إلا أن التزامه فعل الحرام . . . الخ ) [2] . الوجه فيه واضح ، حيث إن الالتزام بمخالف الكتاب مخالف للكتاب لا من حيث نفسه ، بل من حيث الملتزم به ، بخلاف الالتزام بترك المباح فإن الملتزم به لا يخالف الكتاب حتى يكون التزامه مخالفا له ، وعليه فهذه الروايات لا تعم جميع أقسام الشرط ، وقد عرفت آنفا معنى مخالفة الشرط للكتاب وأنها باعتبار نفس الشرط دائما ، فراجع [3] . - قوله ( رحمه الله ) : ( مع أن الرواية المتقدمة . . . الخ ) [4] . بعد ما التزم بعدم مخالفة الالتزام والملتزم به في المباح للكتاب كيف يقول بظاهر الرواية ؟ ! وهذه الرواية شاهدة لما ذكرنا في معنى المخالفة لا لما اعترف به أخيرا ، فتدبر .
[1] كتاب المكاسب 277 سطر 27 . [2] كتاب المكاسب 277 سطر 28 . [3] تعليقة 18 . [4] كتاب المكاسب 277 سطر 28 .
20
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 20