responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18


نص منه تعالى وقضاء وشرط منه في الكتاب على خلافه حتى يكون أحق وأوثق ، وإلا فلا ربط لهذا التفريع بالكلية المتقدمة الدالة على بطلان ما لا أثر له في كتاب الله ولو نفيا واثباتا .
وأما في قوله ( المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله ) [1] فهو أيضا تفريع وتطبيق على صدر الرواية ، حيث قال ( عليه السلام ) ( من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم . . . الخ ) لا أن الباطل أحد أمرين ما يخالف كتاب الله كما في الصدر ، وما لا يوافقه كما في الذيل بمفهومه ، فيستفاد منه أن المورد صورة تعرض الكتاب للشئ نفيا واثباتا ، فلا واسطة بين المخالفة والموافقة ، مع أن المسلم هو صدق عدم الوصف بعدم موصوفه عقلا لكونه عدما ، لا الصدق عرفا فإن الظاهر من قوله ما لا يوافق كتاب الله باطل هو الفراغ عن وجود الطرفين وإن كان عدم الموافقة يثبت عقلا ولو بعدم الطرفين ، مع أن هذا العنوان الملازم عقلا لما ذكر إنما هو بالمفهوم ، والمفهوم تابع للمنطوق ، ولا يلاحظ لوازمه التي تلازمه لو كان منطوقا به كما لا يخفى ، ولا شبهة في لزوم الفراغ عن تعرض الكتاب وثبوته في المورد في طرف الموافق المنطوق به في الخبر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة . . . الخ ) [2] .
هذا جواب عما استدركه آنفا ، وليس غرضه أن المراد من قوله ( ما وافق كتاب الله ) ما لا يخالفه كي يناقش في تعليله الصريح في بقاء الموافقة على معناها وعدم رجوعها إلى عدم المخالفة ، بل غرضه عدم انفكاك أحدهما عن الآخر نفيا واثباتا ، إذ لو أريد من الموافقة موافقة الشرط ولو لعمومات الكتاب فلا محالة ينحصر غير الموافق في المخالف لخصوص حكم ثابت ، وإلا كان موافقا للعمومات الموجودة في الكتاب ، فلا يوجد شرط يصدق عليه أنه غير موافق بطرد السالبة بانتفاء الموضوع ، فإن المفروض وجود العمومات المصححة للموافقة لولا المخالفة من



[1] وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[2] كتاب المكاسب 277 سطر 23 .

18

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست