responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95


بالاستقالة والاشتراء ، لاتحاد المناط ولملاك الموجب لتحصيلها ، ولا أظن أن يقول به من يقول به في العقد الجائز مع أنه بلا مائز .
- قوله ( رحمه الله ) : ( بل لا بد من انفساخ العقد الثاني . . . الخ ) [1] .
نعم لكنه لا مقتضى له من الأول ، بل يصح قبل فسخ العقد الأول آنا ما ، فإن الضرورة تتقدر بقدرها .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور . . . الخ ) [2] .
بل الفرق بين الخيار الثابت فعلا بثبوت علته التامة وكان الزمان المتأخر ظرف أعماله والخيار المتوقف نفسه على حصول أمر غير حاصل زمانا كان أو غيره ، فيكون الأول كالواجب المعلق ، والثاني كالواجب المشروط .
وبالجملة : تارة يكون حق الخيار بالفعل وظرف الفسخ هو الغد ، وأخرى يكون حق الخيار متوقفا على مجيئ الغد أو ثبوت الرؤية على خلاف الوصف أو مجيئ ثلاثة أيام أو ظهور الغبن بناء على ناقلية هذه الأمور دون الكاشفية ، وإلا فمجرد العلم بحضور الزمان منقوض بما إذا علم أحد هذه الأمور ، فلا تغفل .
فرع : إجارة العين زمان الخيار - قوله ( رحمه الله ) : ( ولو أجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل . . . الخ ) [3] .
الكلام تارة في بطلان الإجارة بسبب فسخ البيع ، وأخرى في الرجوع إلى أجرة المثل أو تدارك آخر للمنفعة المستوفاة بالإجارة .
إما بطلان الإجارة بعد الفسخ فمن جهة أن المؤجر لم يكن واقعا مالكا للمنفعة في ظرف ما بعد الفسخ ، نظير ما إذا تلفت العين المستأجرة في مدة الإجارة .
وجوابه ما أفاده ( قدس سره ) من أن ملك العين يستتبع ملك منافعه إلى الأبد ، والتنظير في



[1] كتاب المكاسب 297 سطر 12 .
[2] كتاب المكاسب 297 سطر 18 .
[3] كتاب المكاسب 297 سطر 26 .

95

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست