نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 95
بالاستقالة والاشتراء ، لاتحاد المناط ولملاك الموجب لتحصيلها ، ولا أظن أن يقول به من يقول به في العقد الجائز مع أنه بلا مائز . - قوله ( رحمه الله ) : ( بل لا بد من انفساخ العقد الثاني . . . الخ ) [1] . نعم لكنه لا مقتضى له من الأول ، بل يصح قبل فسخ العقد الأول آنا ما ، فإن الضرورة تتقدر بقدرها . - قوله ( رحمه الله ) : ( ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور . . . الخ ) [2] . بل الفرق بين الخيار الثابت فعلا بثبوت علته التامة وكان الزمان المتأخر ظرف أعماله والخيار المتوقف نفسه على حصول أمر غير حاصل زمانا كان أو غيره ، فيكون الأول كالواجب المعلق ، والثاني كالواجب المشروط . وبالجملة : تارة يكون حق الخيار بالفعل وظرف الفسخ هو الغد ، وأخرى يكون حق الخيار متوقفا على مجيئ الغد أو ثبوت الرؤية على خلاف الوصف أو مجيئ ثلاثة أيام أو ظهور الغبن بناء على ناقلية هذه الأمور دون الكاشفية ، وإلا فمجرد العلم بحضور الزمان منقوض بما إذا علم أحد هذه الأمور ، فلا تغفل . فرع : إجارة العين زمان الخيار - قوله ( رحمه الله ) : ( ولو أجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل . . . الخ ) [3] . الكلام تارة في بطلان الإجارة بسبب فسخ البيع ، وأخرى في الرجوع إلى أجرة المثل أو تدارك آخر للمنفعة المستوفاة بالإجارة . إما بطلان الإجارة بعد الفسخ فمن جهة أن المؤجر لم يكن واقعا مالكا للمنفعة في ظرف ما بعد الفسخ ، نظير ما إذا تلفت العين المستأجرة في مدة الإجارة . وجوابه ما أفاده ( قدس سره ) من أن ملك العين يستتبع ملك منافعه إلى الأبد ، والتنظير في
[1] كتاب المكاسب 297 سطر 12 . [2] كتاب المكاسب 297 سطر 18 . [3] كتاب المكاسب 297 سطر 26 .
95
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 95