نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 78
لا يقتضي بقاء حق الخيار ، لامكان سقوطه بابرام العقد ، وهو أعمال للحق أيضا ، وأما الاسقاط فإن تعلق بأصل الحق سقط عن الاعتبار للزوم التوافق على اسقاط الخيار كأعماله ، وإن كان مرجعه إلى اخراج نفسه عن الطرفية فلا بأس بنفوذه ، حيث إنه له لا عليه ، ويستقل الطرف الآخر في الطرفية . فرع : إذا فسخ الورثة البيع - قوله ( رحمه الله ) : ( ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم . . . الخ ) [1] . لا يخفى أن الحقوق الموروثة على قسمين : منها ما لا يقتضي رجوع شئ إلى الميت والتلقي منه بأعمال الحق كحق الشفعة ، فإن الثابت للمورث حق تملك مال المشتري بعوض قهرا عليه ، وقيام الوارث مقامه لا يقتضي شيئا إلا كونه طرفا لهذا الحق ، فله التملك بعوض ، وليس هنا أمر يقتضي أن يكون التملك بمال الميت ، بل مجرد التملك بعوض كما لا موجب لكون التملك عن الميت أو للميت لما عرفت من أن مقتضى الإرث كون الحق الثابت للميت قائما بمورثه فيصير طرفا للحق بمقتضياته وشؤونه ، ولذا لو كان تملك شئ بمال الغير معقولا كما هو كذلك حقيقة كان للمورث والوارث التملك بغير مالهما أيضا ، فكون العوض من مال الميت لا موجب له أصلا . ومنها : ما يقتضي رجوع شئ إلى الميت والتلقي عنه كحق الخيار ، حيث إن الفسخ هو حل العقد الواقع على العوضين ، وأعمال هذا الحق يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض إلى مالكهما كي يكون الفسخ فسخا حقيقة ، وإذا انحل العقد وزال بتبعه الربط الملكي لزم رجوع العوضين إلى ما كانا عليه ، فينتقل المال إلى الميت وعوضه من الميت ، فهذه الخصوصية هي المقتضية للتلقي عن الميت ودفع العوض من مال الميت ، لا مجرد كونه حقا موروثا كي ينتقض بمثل حق الشفعة . وما يتوهم في اقتضاء أعمال الخيار لتلقي الوارث بنفسه عن المفسوخ عليه وأداء