responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 78


لا يقتضي بقاء حق الخيار ، لامكان سقوطه بابرام العقد ، وهو أعمال للحق أيضا ، وأما الاسقاط فإن تعلق بأصل الحق سقط عن الاعتبار للزوم التوافق على اسقاط الخيار كأعماله ، وإن كان مرجعه إلى اخراج نفسه عن الطرفية فلا بأس بنفوذه ، حيث إنه له لا عليه ، ويستقل الطرف الآخر في الطرفية .
فرع : إذا فسخ الورثة البيع - قوله ( رحمه الله ) : ( ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم . . . الخ ) [1] .
لا يخفى أن الحقوق الموروثة على قسمين :
منها ما لا يقتضي رجوع شئ إلى الميت والتلقي منه بأعمال الحق كحق الشفعة ، فإن الثابت للمورث حق تملك مال المشتري بعوض قهرا عليه ، وقيام الوارث مقامه لا يقتضي شيئا إلا كونه طرفا لهذا الحق ، فله التملك بعوض ، وليس هنا أمر يقتضي أن يكون التملك بمال الميت ، بل مجرد التملك بعوض كما لا موجب لكون التملك عن الميت أو للميت لما عرفت من أن مقتضى الإرث كون الحق الثابت للميت قائما بمورثه فيصير طرفا للحق بمقتضياته وشؤونه ، ولذا لو كان تملك شئ بمال الغير معقولا كما هو كذلك حقيقة كان للمورث والوارث التملك بغير مالهما أيضا ، فكون العوض من مال الميت لا موجب له أصلا .
ومنها : ما يقتضي رجوع شئ إلى الميت والتلقي عنه كحق الخيار ، حيث إن الفسخ هو حل العقد الواقع على العوضين ، وأعمال هذا الحق يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض إلى مالكهما كي يكون الفسخ فسخا حقيقة ، وإذا انحل العقد وزال بتبعه الربط الملكي لزم رجوع العوضين إلى ما كانا عليه ، فينتقل المال إلى الميت وعوضه من الميت ، فهذه الخصوصية هي المقتضية للتلقي عن الميت ودفع العوض من مال الميت ، لا مجرد كونه حقا موروثا كي ينتقض بمثل حق الشفعة .
وما يتوهم في اقتضاء أعمال الخيار لتلقي الوارث بنفسه عن المفسوخ عليه وأداء



[1] كتاب المكاسب 293 سطر 10 .

78

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست