نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 52
الرابعة : لو تعذر الشرط - قوله ( رحمه الله ) : ( لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار لعدم دليل على الأرش . . . الخ ) [1] . لا يخفى أن الكلام في تعذر الشرط ، لا فيما إذا اشترط المتعذر في حال الشرط أو في حال أدائه واقعا ، فإن الشرط حينئذ غير مؤثر لعدم معقولية استحقاق المحال أو المعدوم . ثم إن الشرط كما أنه ليس مقابلا بشئ من الثمن مثلا في مقام التسبب كذلك في مقام اللب ، بداهة أن الأوصاف والنتائج وما لا يقابل بالمال من الأعمال لا يعقل أن يكون مقابلا بشئ من الثمن في عالم من العوالم ، إذ المقابلة كالمبادلة لا تكون إلا بلحاظ أمر آخر ، وهو هنا الملكية ، والأوصاف لا تقوم مقام شئ في صفة الملكية ، فإنها لا تملك بما هي اعراض للأموال وإن كانت موجبة لاختلاف الرغبات بوجودها وعدمها ، وهكذا النتائج فإن الملكية لا تملك والحرية والزوجية كذلك كما هو في غاية الوضوح . وهكذا الأعمال التي لا يبذل بإزائها المال كالاعتاق والوقف وغيرهما من الأمور التسبيبة التي لا مالية لها عرفا ، فإنها إذا لم يبذل بإزائها المال عرفا في مقام التسبب فكيف حالها في مقام اللب ، وحال الأعمال التي يقبل البذل بإزائها يعلم من حال ما ذكر ، فإن اشتراط الجميع لبا وتسببا على نهج واحد وطرز فارد ، كما لا يكاد يخفى على المتأمل فيها . وتوهم : أن تمام العوض وإن كان في قبال العين إلا أن اعطاء بعض ذلك في مقابل العين إنما هو في مقابل الشرط نظير مقابلة الهبة بالهبة ، فإذا بان فساد إحداهما كان للآخر فسخ الأخرى . مدفوع : بأن مرجعه إلى أن الداعي إلى بذل الزائد على ما يسوى العين هو الشرط ،