responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48


- قوله ( رحمه الله ) : ( ثم إن ما ذكره الشهيد ( قدس سره ) من أن اشتراط . . . الخ ) [1] .
تفصيل القول في المقام : هو أن الشرط إما بمعنى الالتزام والتعهد ، أو التقييد ، أو التعليق ، وما عدا الأول لا وجه وجيه له في المقام .
أما التقييد فلأنه لا ينتزع عن الشئ قيديته لشئ آخر إلا إذا كان الشئ من خصوصيات المقيد ومن شؤونه ، فمثل الأوصاف يمكن أن يجعل قيدا في المبيع فيقال أن المملوك أمر خاص ، بخلاف غيرها من الأفعال والغايات سواء جعلت قيودا للمبيع أو للملكية ، بداهة أن الخياطة مثلا ليست من خصوصيات المبيع ولا من شؤون الملكية كي يلاحظ المملوك أو الملكية على نهج خاص كي ينتزع منه القيد والتقييد وأشباههما ، وكذا الأمر في الغايات فإن ملكية المال لزيد ليست من شؤون المبيع ولا الملكية المنشأة بالبيع حتى يمكن ملاحظتها على وجه القيدية لأحدهما .
وأما التعليق فمع بعده عن ظاهر العبارة يتوجه عليه ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) في الكتاب ، وهو ارتفاعه من رأس لا انقلابه جائزا ، بل اللازم عدم تحققه من رأس لا تحققه وارتفاعه على الاختلاف في المبنى .
وأما دعوى : أن المعلق على الفعل هو اللزوم دون الصحة ، بتقريب : أن البيع مع الشرط في قوة قوله " ملكتك ملتزما بذلك أبدا على كذا " ، بارجاع التعليق إلى الحيثية المزبورة .
مدفوعة : بأن اللزوم والجواز حكمان شرعيان أو عرفيان مرتبان على السبب المملك أو الملك ، ولا يعقل أن يكون الحكم من خصوصيات موضوعه كي يعقل تعليقه على شئ .
الثانية : هل يجبر لو امتنع - قوله ( رحمه الله ) : ( لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط . . . الخ ) [2] .
قد عرفت أن وجوب الوفاء بما هو وجوب الوفاء لا دخل له بالوجوب المرتب



[1] كتاب المكاسب 284 سطر 12 .
[2] كتاب المكاسب 285 سطر 4 .

48

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست