responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45


مثلا ، لا صيرورة الالتزام الانشائي سببا للملكية الحقيقية أو الزوجية الحقيقية كما لا يخفى .
والجواب : عن كليهما أن الشرط هو الجعل عن تعهد والتزام به ، فالجعل تارة يكون لله تعالى عليه فيكون نذرا ، وأخرى يكون لغير الله عليه عن تعهد والتزام فيكون شرطا ، وجعل ملكية المال لزيد متعهدا بجعله بحيث يكون مرجع ما يتعلق بهذا الجعل هو معنى شرط النتيجة ، فعليه ابقاؤه أو تداركه إذا انكشف عدم قبوله للغاية التي جعلها إلى غير ذلك من الشؤون الراجعة بهذا الجعل ، فيكون الشرط كالبيع فإن التمليك البيعي لا يخلو عن معاهدة والتزام من الطرفين بملكية كل من العوضين بإزاء الآخر ، غاية الأمر أن التمليك البيعي مورد للالتزام ، وجعل الملكية جعل تعهدي انشائي .
ومنه اتضح أن جعل الملكية عن تعهد انشائي يناسب حقيقة الملكية المجعولة بتعهد حقيقي ، والوفاء بهذا التعهد كالوفاء بالبيع ، فإن الملكية حاصلة بطور الغاية والنتيجة في كليهما ، ومعنى الوفاء بالالتزام بها بعد حدوثها ابقاؤها وعدم نكث العهد والعقد والرجوع عنه فيما بعد .
الأولى : وجوب الوفاء به - قوله ( رحمه الله ) : ( في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي . . . الخ ) [1] .
الوجوب تارة تكليف محض ، وأخرى ناش عن استحقاق المشروط له على المشروط عليه عملا من الأعمال ، فيجب أداؤه ، ولكل منهما آثار :
منها : الاجبار ، فإنه إنما يثبت إذا نشأ الوجوب عن الاستحقاق ، فإنه يجوز اجباره لامتناعه عن الحق ، وأما على التكليف الصرف فلا اجبار إلا من باب الأمر بالمعروف الذي يستوي فيه المشروط له وغيره .
ومنها : أن الوجوب الصرف ثابت ولو مع عدم مطالبة المشروط له ، بخلاف النحو



[1] كتاب المكاسب 283 سطر 32 .

45

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست