responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42


انشاء الالتزام لم يتحقق ما هو التزام بالحمل الشائع .
ومعنى القيدية قيدية الالتزام الشرطي للالتزام البيعي المتحققة بجعل الالتزام في ضمن الالتزام ، وإلا فمن الواضح أن نفس الأمر الملتزم به لا يعقل أن يكون غالبا قيدا للمبيع ولا للملكية ، بل وكذا حقيقة العهدة الغير المنشأة لا يعقل أن تجعل قيدا للملكية ولا للتمليك ، لما سيجئ إن شاء تعالى من أن قيدية شئ لشئ لا يكون جزافا ، بل إنما يكون الشئ قابلا للقيدية إذا كان من خصوصيات المقيد ومن شؤونه ، وهذا غير معقول إلا في مثل شرط الوصف ، فإن الكتابة بالإضافة إلى العبد فقط يمكن أن يلاحظ قيدا ، وأما الأفعال والنتائج فلا ، كما أن الوصف بالإضافة إلى الملكية والتمليك أيضا كذلك .
ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن المانع عدم تحقق انشاء الالتزام الجدي في ضمن الالتزام إلا بسبب قولي أو فعلي ، وهو لا يتحقق بمجرد القصد ، فإنه غير عدم الانشائية والتسبيبة ، وليس المانع مجرد كون الشرط قيدا ، فلا بد أن يذكر حتى ينتقض بأركان البيع من العوض والمعوض ، فإن العوضين وإن كانا من أعظم القيود إلا أن الانشائي والتسبيبي هي الملكية دون العوضين ، بخلاف قيد الالتزام الشرطي ، فتدبر جيدا .
حكم الشرط الصحيح - قوله ( رحمه الله ) : ( لا حكم للقسم الأول إلا الخيار . . . الخ ) [1] .
لا يقال : الخيار حكم الشرط الصحيح ، ومع عدمه - كما هو ظاهر كلامه هنا وظاهر تخصيصه ( عموم المؤمنون . . . الخ ) بغير هذا القسم مع عدم دليل آخر على الصحة - فلا معنى للخيار .
لأنا نقول : لعله ( رحمه الله ) يرى الخيار من جهة تخلف الوصف المأخوذ في المعقود عليه بنحو الاشتراط لا من جهة الشرط ، وقد صرح في أول الشروط [2] برجوع شرط



[1] كتاب المكاسب 283 سطر 19 .
[2] كتاب المكاسب 276 سطر 21 .

42

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست