نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ، القديمة ( عدد الصفحات : 99)
معذورية الشرط مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه ، ولذا فرق بين البيع على المالك وغيره ، وكلا الأمرين في محل المنع . أما الأول فلأن الشرط بمعنى الالتزام ولا توقف للبيع على الالتزام قطعا . وأما الثاني فلأن الملتزم به يجب أن يكون مقدورا في ظرف الأداء والوفاء وهو في مرتبة مالكيته ، والالتزام بالمقدورية حال الالتزام من لزوم ما لا يلزم فلا توقف أصلا . الثامن : أن يلتزم به في متن العقد - قوله ( رحمه الله ) : ( نعم يمكن أن يقال أن العقد إذا وقع مع تواطئهما . . . الخ ) [1] . وقوع العقد مبنيا على الشرط السابق على العقد على نحوين : فقد يعتمد في تحقق الشرط على الانشاء السابق ويوقع العقد مطلقا وإن كان بناؤه عليه ، بحيث لولا الشرط السابق لأنشأه في ضمن العقد ، وقد لا يعتمد عليه ويوقع العقد مقيدا ، بمعنى أنه يتسبب بالسبب إلى الملكية الخاصة المتخصصة بالالتزام بكذا وإن لم يذكر في ضمن العقد اللفظي ، ففي الأول لا ابتناء إلا بمجرد القصد ، بخلاف الثاني فإن حقيقة الشرط المدلول عليه باللفظ قد أخذ قيدا في واقع العقد اقتصارا على واقع الشرط واكتفاء في الدلالة عليه بالدال السابق ، هذه غاية تقريب القيدية للعقد . وقد أشرنا في أول باب الخيار إلى ما فيه ، وملخصه : أن الشرط التزام في ضمن التزام ، لا تقييد نفس متعلق العقد بمتعلق الالتزام من حيث ذاته ولا من حيث كونه ملتزما به ، ومن الواضح أن الالتزام الشرطي أمر جعلي انشائي تسببي ، ولا يكاد يتحقق الأمر الانشائي التسبيبي إلا موجودا بوجوده القولي أو الفعلي المقصود به ، وهو عين انشائه ، فما لم يكن هناك سبب قولي أو فعلي لا انشاء ولا تسبيب ، وحصوله بمجرد القصد إليه عين معنى غنائه عن الانشاء والسبب في مرحلة الوجود ، فالانشاء والتسبب أمر قصدي ، لا أن تمام حقيقتهما القصد ، فما لم يتحقق