responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 32


قولك " ملكت " من حيث إن المسبب المقصود ايجاده في كلا المقامين نفس الملكية التي هي من الاعتبارات الشرعية والعرفية التي يمكن ايجادها بايجاد أسبابها ، وأما مسألة معقولية الوفاء بها فسيأتي إن شاء تعالى في محله .
وبالجملة : شرط الحكم التكليفي أو الوضعي الغير التسببي من الملتفت محال ، ومن غيره معقول إلا أنه لا يحصل لعدم تحقق مبادية الموجبة له كما لا يخفى على الخبير .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وللنظر في مواضع من كلامه مجال . . . الخ ) [1] .
عمدة ما يرد عليه أن الأمر دائر مدار الفعلية المطلقة وعدمها دون الكلية والجزئية ، ولذا ليس له أن يقول بها في طرف تحليل الحرام مع وحدة السياق ، كما أن الظاهر من النصوص والفتاوى عدم الفرق بين الالتزام بترك التسري والتزويج ثانيا مطلقا أو بواحدة معينة ، كما لا فرق بين كون الجماع بيد المرأة مطلقا أو أحيانا ، فما ذكره ( رحمه الله ) تخرص على الغيب وتحكم بلا ريب .
الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد - قوله ( قدس سره ) : ( أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وإلا لم يصح . . . الخ ) [2] .
تفصيل القول فيه : أن المنافي قد تكون منافيا لمقتضى العقد بمعنى مقومه وما يكون من علل قوامه ، وقد يكون منافيا لما هو من لوازمه وأحكامه ، واللازم إما مفارق أو غير مفارق ، وكلاهما إما عرفي أو شرعي ، وأما كون الشئ لازما كالمقوم فلا معنى له إلا المبالغة في عدم المفارقة ، وإلا فالخارج عن حقيقة الشئ لا يعقل أن يكون مما يتقوم ويأتلف منه الشئ .
ثم إن كون الشئ منافيا للازم العقد بأحد وجهين : إما أن يكون المشروط حكما منافيا لحكم العقد أو عدم الحكم ، وإما أن يكون موضوعا ينافي نفوذ الشرط حكمه



[1] كتاب المكاسب 281 سطر 3 .
[2] كتاب المكاسب 281 سطر 3 .

32

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست