نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 15
العرف ، بمعنى أن البائع بقوله بعت يتسبب إلى حصول اعتبار الشارع أو العرف للملكية على ما تحقق عندنا من عدم واقعية للملكية الشرعية إلا اعتبارها من الشارع أو العرف ، ومن الواضح أن كل اعتبار أمر مباشري للمعتبر وتسببي من غيره ، فلا يعقل التسبب إلى اعتبار معتبر إلا بما جعله سببا ووسيلة إلى تحصيله ، ومن الواضح أيضا أن نفوذ هذه المسببات الشرعية والعرفية لازم وجودها ، فالالتزام بالانعتاق الذي هو نحو من الاعتبار إن كان بلحاظ حصوله في نظر الشارع فلا محالة لا يتحقق إلا بسببه ، ونفوذه لازم وجوده ، فلا يعقل حصوله في نظره وعدم كونه نافذا في نظره ، وإن كان بلحاظ حصوله في نظر الملتزم فمن البين أن اعتبار الشخص غير موقوف على أن شاء وتسبب منه . ومما ذكرنا اتضح أن المسبب إذا كان منوطا بسبب خاص فتحصيله بغير طريقه وسبيله محال ، فالالتزام أيضا محال ، ولا ينبغي عده من أفراد الغير المقدور المبحوث عنه ، بل هو كالذي أفاد في أول البحث وصرح بخروجه عن مطارح أنظار الفقهاء . نعم بناء على ما يراه ( قدس سره ) من كون البيع وما بمعناه من قبيل الايجاب والوجوب دون الكسر والانكسار لم يرد عليه شئ ، وعليه فوجه دخوله في ما نحن فيه دون مخالفة الكتاب تمحض شرط مخالفة الكتاب في المخالفة للكتاب ، وما نحن فيه باطل وإن لم يكن الشرط المخالف للكتاب باطلا . الثاني : أن يكون سائغا - قوله ( رحمه الله ) : ( الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه . . . الخ ) [1] . وجه تدوينه مستقلا مع اندراجه تحت الشرط الرابع هو ما أشار ( قدس سره ) إليه من عدم نفوذ الالتزام بالمحرم ، فإن لزوم الالتزام مع بقاء المحرم على حرمته محال وإن لم يكن هناك استثناء الشرط المخالف للكتاب ، نظير الإجارة على المحرم فإنها غير نافذة مع عدم مثل هذا الاستثناء فيها ، نعم هذا الاشتراط مبني على عدم كون الشرط